Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

No. ٧٠٠ / ١vol. 2 · page 176
tahdhib-2236

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.

الهوامش · 1

[٧٠٠](٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 176

No. ٧٠١ / ٢vol. 2 · page 176
tahdhib-2237

وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.

No. ٧٠٢ / ٣vol. 2 · page 176
tahdhib-2238

وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

No. ٧٠٣ / ٤vol. 2 · page 176
tahdhib-2239

وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال :

Show clickable narrator chain

سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاوليين فأعد.

الهوامش · 1

[٧٠٣](٧٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 176

tahdhib-2240

الحسن عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

قال : إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

No. ٧٠٥ / ٦vol. 2 · page 177
tahdhib-2241

فضالة عن رفاعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

الهوامش · 1

[٧٠٥](٧٠٥) (٧٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤.ص 177

No. ٧٠٦ / ٧vol. 2 · page 177
tahdhib-2242

وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.

No. ٧٠٧ / ٨vol. 2 · page 177
tahdhib-2243

وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال

Show clickable narrator chain

قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.

No. ٧٠٨ / ٩vol. 2 · page 177
tahdhib-2244

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

No. ٧٠٩ / ١٠vol. 2 · page 177
tahdhib-2245

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

No. ٧١٠ / ١١vol. 2 · page 177
tahdhib-2246

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.

الهوامش · 1

[٧١٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 177

No. ٧١١ / ١٢vol. 2 · pages 177-178
tahdhib-2247

وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن (٧٠٧) (٧٠٨) (٧٠٩) الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : يبني على الركعة.

الهوامش · 1

[٧١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.ص 177

No. ٧١٢ / ١٣vol. 2 · page 178
tahdhib-2248

وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال : يتم بركعة.

الهوامش · 1

[٧١٢](٧١٢) (٧١٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.ص 178

No. ٧١٣ / ١٤vol. 2 · page 178
tahdhib-2249

وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال : يتم على صلاته. فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل ، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه ، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل ، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.

No. ٧١٤ / ١٥vol. 2 · page 178
tahdhib-2250

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

No. ٧١٥ / ١٦vol. 2 · page 179
tahdhib-2251

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

الهوامش · 1

[٧١٥](٧١٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 179

No. ٧١٦ / ١٧vol. 2 · page 179
tahdhib-2252

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في المغرب والفجر سهو.

الهوامش · 1

[٧١٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 179

No. ٧٠٧ / ١٨vol. 2 · page 179
tahdhib-2253

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.

الهوامش · 1

[٧١٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 179

No. ٧١٨ / ١٩vol. 2 · page 179
tahdhib-2254

وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

الهوامش · 1

[٧١٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.ص 179

No. ٧١٩ / ٢٠vol. 2 · page 179
tahdhib-2255

وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.

الهوامش · 1

[٧١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 179

No. ٧٢٠ / ٢١vol. 2 · pages 179-180
tahdhib-2256

وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

الهوامش · 1

[٧٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.ص 179

No. ٧٢١ / ٢٢vol. 2 · page 180
tahdhib-2257

وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

الهوامش · 1

[٧٢١](٧٢١) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 180

No. ٧٢٢ / ٢٣vol. 2 · page 180
tahdhib-2258

وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله.

الهوامش · 1

[٧٢٢](٧٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 180

No. ٧٢٣ / ٢٤vol. 2 · page 180
tahdhib-2259

وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

No. ٧٢٤ / ٢٥vol. 2 · page 180
tahdhib-2260

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :

Show clickable narrator chain

صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.

الهوامش · 1

[٧٢٤](٧٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 180

No. ٧٢٥ / ٢٦vol. 2 · pages 180-181
tahdhib-2261

وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!! فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

No. ٧٢٦ / ٢٧vol. 2 · page 181
tahdhib-2262

سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال : أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه ، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهذا مما تمنع العقول منه ، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين ، احدهما : انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو ، والثاني : انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ

الهوامش · 1

[٧٢٦](٧٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 181

No. ٧٢٧ / ٢٨vol. 2 · page 182
tahdhib-2263

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :

الهوامش · 1

[٧٢٧](٧٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 182

No. ٧٢٨ / ٢٩vol. 2 · page 182
tahdhib-2264

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.

الهوامش · 1

[٧٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 182

No. ٧٢٩ / ٣٠vol. 2 · pages 182-183
tahdhib-2265

وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على ما لا تتناقض فيه الاخبار ، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى ، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه‌السلام : يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٣٠ / ٣١vol. 2 · page 183
tahdhib-2266

محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت : نعم. وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن انه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف إليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة ، والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

No. ٧٣١ / ٣٢vol. 2 · pages 183-184
tahdhib-2267

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : أجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة. قوله عليه‌السلام : وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة. وقوله عليه‌السلام : في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٣١](٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 183

No. ٧٣٢ / ٣٣vol. 2 · page 184
tahdhib-2268

العياشي عن جعفر بن أحمد قال :

Show clickable narrator chain

حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.

الهوامش · 1

[٧٣٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٨.ص 184

No. ٧٣٣ / ٣٤vol. 2 · page 184
tahdhib-2269

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

الهوامش · 1

[٧٣٣](٧٣٣) (٧٣٤) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 184

No. ٧٣٤ / ٣٥vol. 2 · pages 184-185
tahdhib-2270

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.

No. ٧٣٥ / ٣٦vol. 2 · page 185
tahdhib-2271

الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام : عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

الهوامش · 1

[٧٣٥](٧٣٥) (٧٣٦) الكافي ج ١ ص ٩٧ وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).ص 185

No. ٧٣٦ / ٣٧vol. 2 · page 185
tahdhib-2272

وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.

No. ٧٣٧ / ٣٨vol. 2 · page 185
tahdhib-2273

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.

الهوامش · 1

[٧٣٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 185

No. ٧٣٨ / ٣٩vol. 2 · pages 185-186
tahdhib-2274

وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.

No. ٧٣٩ / ٤٠vol. 2 · page 186
tahdhib-2275

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.

الهوامش · 1

[٧٣٩](٧٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 186

No. ٧٤٠ / ٤١vol. 2 · page 186
tahdhib-2276

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

الهوامش · 1

[٧٤٠](٧٤١) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 186

No. ٧٤١ / ٤٢vol. 2 · page 186
tahdhib-2277

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه.

No. ٧٤٢ / ٤٣vol. 2 · page 187
tahdhib-2278

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان ، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ، ويدل عليه أيضا ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٤٢](٧٤٢) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 187

No. ٧٤٣ / ٤٤vol. 2 · page 187
tahdhib-2279

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.

الهوامش · 1

[٧٤٣](٧٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 187

No. ٧٤٤ / ٤٥vol. 2 · page 187
tahdhib-2280

وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.

No. ٧٤٥ / ٤٦vol. 2 · pages 187-188
tahdhib-2281

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا. فلا ينافي الخبر الاول لانه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.

الهوامش · 1

[٧٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤.ص 187

No. ٧٤٦ / ٤٧vol. 2 · page 188
tahdhib-2282

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال قلت : نعم قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه. فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، يدل على ما ذكرناه :

الهوامش · 1

[٧٤٦](٧٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.ص 188

No. ٧٤٧ / ٤٨vol. 2 · page 188
tahdhib-2283

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى بصير قالا

Show clickable narrator chain

قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد ، قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد الى أحدكم ، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة ، ويدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٧٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 188

No. ٧٤٨ / ٤٩vol. 2 · page 189
tahdhib-2284

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال : يستقبل. ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك :

No. ٧٤٩ / ٥٠vol. 2 · page 189
tahdhib-2285

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر

Show clickable narrator chain

انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر. ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم ، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه :

No. ٧٥٠ / ٥١vol. 2 · page 189
tahdhib-2286

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.

No. ٧٥١ / ٥٢vol. 2 · pages 189-190
tahdhib-2287

محمد بن مسعود العياشي قال :

Show clickable narrator chain

حدثني حمدويه بن نصير قال : حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت : اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال : ليس النافلة مثل الفريضة. فقد مضى شرح جميع ذلك : ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما).

الهوامش · 1

[٧٥١](٧٥١) الكافي ج ١ ص ١٢٥.ص 189

No. ٧٥٢ / ٥٣vol. 2 · page 190
tahdhib-2288

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

الهوامش · 1

[٧٥٢](٧٥٢) الكافي ١ ص ٨٧.ص 190

No. ٧٥٣ / ٥٤vol. 2 · page 190
tahdhib-2289

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال : لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.

No. ٧٥٤ / ٥٥vol. 2 · pages 190-191
tahdhib-2290

سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل

Show clickable narrator chain

أن يركع قال : يركع ولا يضره. ثم قال رحمه‌الله : (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها ، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة).

No. ٧٥٥ / ٥٦vol. 2 · page 191
tahdhib-2291

محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده.

الهوامش · 2

[١]في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).ص 191

[٧٥٥](٧٥٥) (٧٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 191

No. ٧٥٦ / ٥٧vol. 2 · page 191
tahdhib-2292

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال :

Show clickable narrator chain

يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.

No. ٧٥٧ / ٥٨vol. 2 · pages 191-192
tahdhib-2293

الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى

Show clickable narrator chain

انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : وليس عليه شئ ، ويجوز أن يكون اشار بذلك الى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.

الهوامش · 1

[٧٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩.ص 191

No. ٧٥٨ / ٥٩vol. 2 · page 192
tahdhib-2294

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : ان ذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة. فليس بمناف لما ذكرنا من ان من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة ، لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة ، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا ، ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه ، وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٥٨](٧٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ١ ص ٢٢٩ وفيه ذيل الحديث.ص 192

No. ٧٥٩ / ٦٠vol. 2 · pages 192-193
tahdhib-2295

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.

الهوامش · 1

[٧٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 192

No. ٧٦٠ / ٦١vol. 2 · page 193
tahdhib-2296

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٦٠](٧٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.ص 193

No. ٧٦١ / ٦٢vol. 2 · page 193
tahdhib-2297

أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٦١]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 193

No. ٧٦٢ / ٦٣vol. 2 · pages 193-194
tahdhib-2298

أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت. ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥ بتفاوت.ص 193

No. ٧٦٣ / ٦٤vol. 2 · page 194
tahdhib-2299

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

الهوامش · 1

[٧٦٣](٧٦٣) (٧٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 194

No. ٧٦٤ / ٦٥vol. 2 · page 194
tahdhib-2300

علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.

No. ٧٦٥ / ٦٦vol. 2 · page 194
tahdhib-2301

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف استيقن؟ قلت علم قال : ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.

الهوامش · 1

[٧٦٥](٧٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.ص 194

No. ٧٦٦ / ٦٧vol. 2 · page 194
tahdhib-2302

أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.

No. ٧٦٧ / ٦٨vol. 2 · page 195
tahdhib-2303

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

الهوامش · 1

[٧٦٧](٧٦٧) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 195

No. ٧٦٨ / ٦٩vol. 2 · page 195
tahdhib-2304

سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

الهوامش · 1

[٧٦٨](٧٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥ والاول فيه مرسل والثاني فيه عن الصادق عليه‌السلام.ص 195

No. ٧٦٩ / ٧٠vol. 2 · page 195
tahdhib-2305

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال

Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه‌السلام : في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده.

No. ٧٧٠ / ٧١vol. 2 · page 195
tahdhib-2306

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك. فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة ، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه‌الله : انا افتي بهما في حال التقية ،

الهوامش · 1

[٧٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠.ص 195

No. ٧٧١ / ٧٢vol. 2 · page 196
tahdhib-2307

وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش · 1

[٧٧١](٧٧١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 196

No. ٧٧٢ / ٧٣vol. 2 · page 196
tahdhib-2308

ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين.

الهوامش · 1

[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.ص 196

No. ٧٧٣ / ٧٤vol. 2 · pages 196-197
tahdhib-2309

فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول : في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال : وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٧٣]الكافي ج ١ ص ٩٩ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 196

No. ٧٧٤ / ٧٥vol. 2 · page 197
tahdhib-2310

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا. وروى هذا الحديث

No. ٧٧٥ / ٧٦vol. 2 · page 197
tahdhib-2311

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٧٧٦ / ٧٧vol. 2 · page 197
tahdhib-2312

العياشي عن جعفر بن أحمد قال :

Show clickable narrator chain

حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.

No. ٧٧٧ / ٧٨vol. 2 · page 197
tahdhib-2313

وعنه عن محمد بن نصير قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

الهوامش · 1

[٧٧٧](٧٧٧) الكافي ج ١ ص ٨١.ص 197

No. ٧٧٨ / ٧٩vol. 2 · page 198
tahdhib-2314

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه ، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه ، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : نعم ليتصدق بصدقة ، قلت وما يتصدق؟ قال : بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال : مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

الهوامش · 1

[٧٧٨](٧٧٨) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣٥٩.ص 198

No. ٧٧٩ / ٨٠vol. 2 · page 199
tahdhib-2315

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال

Show clickable narrator chain

سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

الهوامش · 1

[٧٧٩](٧٧٩) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 199

No. ٧٨٠ / ٨١vol. 2 · page 199
tahdhib-2316

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة

Show clickable narrator chain

انه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

الهوامش · 1

[٧٨٠](٧٨١) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 199

No. ٧٨١ / ٨٢vol. 2 · page 199
tahdhib-2317

وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.

No. ٧٨٢ / ٨٣vol. 2 · page 199
tahdhib-2318

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه‌السلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

الهوامش · 1

[٧٨٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 199

No. ٧٨٣ / ٨٤vol. 2 · page 200
tahdhib-2319

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال : ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

الهوامش · 1

[٧٨٣](٧٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الكافي ج ١ ص ١٠١ الفقيه ج ١ ص ٢٣٩ بتفاوت.ص 200

No. ٧٨٤ / ٨٥vol. 2 · page 200
tahdhib-2320

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها ، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.

الهوامش · 1

[٧٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥.ص 200

No. ٧٨٥ / ٨٦vol. 2 · page 200
tahdhib-2321

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.

No. ٧٨٦ / ٨٧vol. 2 · pages 200-201
tahdhib-2322

وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

No. ٧٨٧ / ٨٨vol. 2 · page 201
tahdhib-2323

وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي

Show clickable narrator chain

أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

No. ٧٨٨ / ٨٩vol. 2 · page 201
tahdhib-2324

وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.

No. ٧٨٩ / ٩٠vol. 2 · page 201
tahdhib-2325

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٨٩](٧٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٥٤.ص 201

No. ٧٩٠ / ٩١vol. 2 · pages 201-202
tahdhib-2326

محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.

الهوامش · 1

[٧٩٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٥.ص 201

No. ٧٩١ / ٩٢vol. 2 · page 202
tahdhib-2327

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.

الهوامش · 1

[٧٩١](٧٩١) (٧٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ وأخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.ص 202

No. ٧٩٢ / ٩٣vol. 2 · page 202
tahdhib-2328

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. قوله عليه‌السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان ، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار.