Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.
الهوامش1
[٧٠٠](٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 176
تهذيب الأحكام
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.
[٧٠٠](٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 176
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاوليين فأعد.
[٧٠٣](٧٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 176
قال : إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد.
[٧٠٥](٧٠٥) (٧٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤.ص 177
إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.
قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.
قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد.
قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
[٧١٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 177
في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : يبني على الركعة.
[٧١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.ص 177
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال : يتم بركعة.
[٧١٢](٧١٢) (٧١٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.ص 178
في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال : يتم على صلاته. فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل ، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه ، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل ، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.
إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
[٧١٥](٧١٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 179
ليس في المغرب والفجر سهو.
[٧١٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 179
سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
[٧١٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 179
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.
[٧١٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.ص 179
سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.
[٧١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 179
سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
[٧٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.ص 179
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
[٧٢١](٧٢١) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.ص 180
سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله.
[٧٢٢](٧٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 180
إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
[٧٢٤](٧٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 180
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!! فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال : أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. فبين عليهالسلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه ، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآله وهذا مما تمنع العقول منه ، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين ، احدهما : انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو ، والثاني : انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ
[٧٢٦](٧٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 181
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :
[٧٢٧](٧٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 182
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
[٧٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 182
قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على ما لا تتناقض فيه الاخبار ، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى ، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليهالسلام : يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت : نعم. وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن انه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف إليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة ، والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
قلت : أجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة. قوله عليهالسلام : وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة. وقوله عليهالسلام : في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة ، يدل على ذلك ما رواه :
[٧٣١](٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 183
حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.
[٧٣٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٨.ص 184
إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
[٧٣٣](٧٣٣) (٧٣٤) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 184
فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
سألته عليهالسلام : عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
[٧٣٥](٧٣٥) (٧٣٦) الكافي ج ١ ص ٩٧ وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).ص 185
ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
[٧٣٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.ص 185
إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
[٧٣٩](٧٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 186
قلت له : من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
[٧٤٠](٧٤١) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 186
سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه.
في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان ، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ، ويدل عليه أيضا ما رواه :
[٧٤٢](٧٤٢) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 187
ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.
[٧٤٣](٧٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 187
ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا. فلا ينافي الخبر الاول لانه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
[٧٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤.ص 187
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال قلت : نعم قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه. فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، يدل على ما ذكرناه :
[٧٤٦](٧٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.ص 188
قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد ، قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد الى أحدكم ، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة ، ويدل على ذلك :
[٧٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 188
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال : يستقبل. ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك :
انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر. ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم ، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه :
سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
حدثني حمدويه بن نصير قال : حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت : اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال : ليس النافلة مثل الفريضة. فقد مضى شرح جميع ذلك : ثم قال الشيخ رحمهالله : (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما).
[٧٥١](٧٥١) الكافي ج ١ ص ١٢٥.ص 189
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
[٧٥٢](٧٥٢) الكافي ١ ص ٨٧.ص 190
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال : لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.
أن يركع قال : يركع ولا يضره. ثم قال رحمهالله : (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها ، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة).
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده.
[١]في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).ص 191
[٧٥٥](٧٥٥) (٧٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 191
يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : وليس عليه شئ ، ويجوز أن يكون اشار بذلك الى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
[٧٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩.ص 191
في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : ان ذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة. فليس بمناف لما ذكرنا من ان من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة ، لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة ، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا ، ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه ، وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
[٧٥٨](٧٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ١ ص ٢٢٩ وفيه ذيل الحديث.ص 192
قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.
[٧٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 192
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :
[٧٦٠](٧٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.ص 193
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :
[٧٦١]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 193
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت. ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :
[٧٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥ بتفاوت.ص 193
إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
[٧٦٣](٧٦٣) (٧٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 194
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف استيقن؟ قلت علم قال : ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
[٧٦٥](٧٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.ص 194
سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.
إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
[٧٦٧](٧٦٧) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 195
سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
[٧٦٨](٧٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥ والاول فيه مرسل والثاني فيه عن الصادق عليهالسلام.ص 195
قال الرضا عليهالسلام : في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك. فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة ، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله : انا افتي بهما في حال التقية ،
[٧٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠.ص 195
سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه :
[٧٧١](٧٧١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 196
انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين.
[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.ص 196
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول : في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال : وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) يدل على ذلك ما رواه :
[٧٧٣]الكافي ج ١ ص ٩٩ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 196
من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا. وروى هذا الحديث
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
[٧٧٧](٧٧٧) الكافي ج ١ ص ٨١.ص 197
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه ، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه ، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : نعم ليتصدق بصدقة ، قلت وما يتصدق؟ قال : بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال : مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
[٧٧٨](٧٧٨) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣٥٩.ص 198
سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
[٧٧٩](٧٧٩) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 199
انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
[٧٨٠](٧٨١) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 199
سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليهالسلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
[٧٨٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 199
سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال : ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
[٧٨٣](٧٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الكافي ج ١ ص ١٠١ الفقيه ج ١ ص ٢٣٩ بتفاوت.ص 200
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها ، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.
[٧٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥.ص 200
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٨٩](٧٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٥٤.ص 201
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.
[٧٩٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٥.ص 201
قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.
[٧٩١](٧٩١) (٧٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ وأخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.ص 202
سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. قوله عليهالسلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان ، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار.