No. ٧٤٦ / ٤٧vol. 2 · page 188
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال قلت : نعم قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه. فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، يدل على ما ذكرناه :
الهوامش1
[٧٤٦](٧٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.ص 188