No. ٧٦٠ / ٦١vol. 2 · page 193
tahdhib-2296فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٧٦٠](٧٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.ص 193