Usul16

Hadith record

tahdhib-2332

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٧٩٦ / ٤vol. 2 · page 203
tahdhib-2332

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.

الهوامش · 3

[١]الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.ص 203

[٢]القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.ص 203

[٧٩٦](٧٩٧) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 203

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 203

View original source