Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٧٩٣ / ١vol. 2 · page 203
tahdhib-2329

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.

No. ٧٩٤ / ٢vol. 2 · page 203
tahdhib-2330

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة.

الهوامش · 1

[٧٩٤](٧٩٤) (٧٩٥) الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 203

No. ٧٩٦ / ٤vol. 2 · page 203
tahdhib-2332

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.

الهوامش · 3

[١]الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.ص 203

[٢]القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.ص 203

[٧٩٦](٧٩٧) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 203

tahdhib-2333

وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.

No. ٧٩٨ / ٦vol. 2 · page 204
tahdhib-2334

وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[٧٩٨](٧٩٨) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 204

No. ٧٩٩ / ٧vol. 2 · page 204
tahdhib-2335

وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال : لا قلت : بلغنا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ـ أي تذكى ـ.

الهوامش · 1

[٧٩٩]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 204

No. ٨٠٠ / ٨vol. 2 · page 205
tahdhib-2336

سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.

الهوامش · 2

[١]الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.ص 205

[٨٠٠](٨٠٠) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.ص 205

No. ٨٠١ / ٩vol. 2 · page 205
tahdhib-2337

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٨٠١]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 205

No. ٨٠٢ / ١٠vol. 2 · page 205
tahdhib-2338

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

الهوامش · 1

[٨٠٢]الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 205

No. ٨٠٣ / ١١vol. 2 · page 205
tahdhib-2339

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.

الهوامش · 1

[٨٠٣](٨٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 205

No. ٨٠٤ / ١٢vol. 2 · page 205
tahdhib-2340

وعنه عن محمد بن إبراهيم قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.

No. ٨٠٥ / ١٣vol. 2 · page 206
tahdhib-2341

محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

الهوامش · 1

[٨٠٥](٨٠٥) (٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206

No. ٨٠٦ / ١٤vol. 2 · page 206
tahdhib-2342

علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

No. ٨٠٧ / ١٥vol. 2 · page 206
tahdhib-2343

أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال :

Show clickable narrator chain

سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

الهوامش · 1

[٨٠٧](٧٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206

No. ٨٠٨ / ١٦vol. 2 · page 206
tahdhib-2344

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه‌السلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، وذكر أبو الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

No. ٨٠٩ / ١٧vol. 2 · pages 206-207
tahdhib-2345

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 206

No. ٨١٠ / ١٨vol. 2 · page 207
tahdhib-2346

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه‌السلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨١٠](٨١٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.ص 207

No. ٨١١ / ١٩vol. 2 · page 207
tahdhib-2347

أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

الهوامش · 2

[١]الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.ص 207

[٨١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 207

No. ٨١٢ / ٢٠vol. 2 · page 207
tahdhib-2348

محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.

الهوامش · 1

[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 207

No. ٨١٣ / ٢١vol. 2 · pages 207-208
tahdhib-2349

أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا. والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.

No. ٨١٤ / ٢٢vol. 2 · page 208
tahdhib-2350

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) (٨١٦)ص 208

No. ٨١٥ / ٢٣vol. 2 · page 208
tahdhib-2351

فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه‌السلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه‌السلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٨١٦ / ٢٤vol. 2 · page 208
tahdhib-2352

سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه‌السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

No. ٨١٧ / ٢٥vol. 2 · pages 208-209
tahdhib-2353

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.

الهوامش · 1

[٨١٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 208

No. ٨١٨ / ٢٦vol. 2 · page 209
tahdhib-2354

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال

Show clickable narrator chain

سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

الهوامش · 1

[٨١٨](٨١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 209

No. ٨١٩ / ٢٧vol. 2 · page 209
tahdhib-2355

محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.

الهوامش · 1

[٨١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 209

No. ٨٢٠ / ٢٨vol. 2 · page 209
tahdhib-2356

وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال :

Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

No. ٨٢١ / ٢٩vol. 2 · page 210
tahdhib-2357

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم

الهوامش · 1

[٨٢١](٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 210

No. ٨٢٢ / ٣٠vol. 2 · page 210
tahdhib-2358

علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.

No. ٨٢٣ / ٣١vol. 2 · page 210
tahdhib-2359

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال :

Show clickable narrator chain

حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية [١] ولا تصل في الثعالب ولا السمور.

No. ٨٢٤ / ٣٢vol. 2 · page 210
tahdhib-2360

أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال :

Show clickable narrator chain

سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

الهوامش · 1

[٨٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 210

No. ٨٢٥ / ٣٣vol. 2 · pages 210-211
tahdhib-2361

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.

الهوامش · 1

[٨٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 210

No. ٨٢٦ / ٣٤vol. 2 · page 211
tahdhib-2362

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :

الهوامش · 1

[٨٢٦](٨٢٦) (٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.ص 211

No. ٨٢٧ / ٣٥vol. 2 · page 211
tahdhib-2363

ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت : هو الاسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.

No. ٨٢٨ / ٣٦vol. 2 · pages 211-212
tahdhib-2364

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

الهوامش · 2

[١]نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.ص 211

[٨٢٨]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 211

No. ٨٢٩ / ٣٧vol. 2 · page 212
tahdhib-2365

محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.

No. ٨٣٠ / ٣٨vol. 2 · page 212
tahdhib-2366

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الخز الخالص

Show clickable narrator chain

انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

الهوامش · 1

[٨٣٠](٨٣٠) (٨٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 212

No. ٨٣١ / ٣٩vol. 2 · page 212
tahdhib-2367

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

No. ٨٣٢ / ٤٠vol. 2 · page 212
tahdhib-2368

الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يصلي في جبة خز.

الهوامش · 1

[٨٣٢]الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212

No. ٨٣٣ / ٤١vol. 2 · pages 212-213
tahdhib-2369

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال : سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.

الهوامش · 1

[٨٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212

No. ٨٣٤ / ٤٢vol. 2 · page 213
tahdhib-2370

سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.

الهوامش · 1

[٨٣٤](٨٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 213

No. ٨٣٥ / ٤٣vol. 2 · page 213
tahdhib-2371

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.

الهوامش · 1

[٨٣٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣.ص 213

No. ٨٣٦ / ٤٤vol. 2 · page 213
tahdhib-2372

وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

الهوامش · 1

[٨٣٦]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 213

No. ٨٣٧ / ٤٥vol. 2 · page 214
tahdhib-2373

محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

No. ٨٣٨ / ٤٦vol. 2 · page 214
tahdhib-2374

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

الهوامش · 1

[٨٣٨](٨٣٨) الكافي ١ ص ١١٢.ص 214

No. ٨٣٩ / ٤٧vol. 2 · page 214
tahdhib-2375

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.

الهوامش · 1

[٨٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 214

No. ٨٤٠ / ٤٨vol. 2 · page 214
tahdhib-2376

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.

الهوامش · 1

[٨٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 214

No. ٨٤١ / ٤٩vol. 2 · page 214
tahdhib-2377

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.

الهوامش · 1

[٨٤١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 214

No. ٨٤٢ / ٥٠vol. 2 · pages 214-215
tahdhib-2378

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : أشد الازار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٨٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 214

No. ٨٤٣ / ٥١vol. 2 · page 215
tahdhib-2379

وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.

الهوامش · 1

[٨٤٣](٨٤٣) (٨٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 215

No. ٨٤٤ / ٥٢vol. 2 · page 215
tahdhib-2380

وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :

No. ٨٤٥ / ٥٣vol. 2 · page 215
tahdhib-2381

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

الهوامش · 1

[٨٤٥]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 215

No. ٨٤٦ / ٥٤vol. 2 · page 215
tahdhib-2382

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

No. ٨٤٧ / ٥٥vol. 2 · page 215
tahdhib-2383

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اعتم فلم يدر العمامة

No. ٨٤٨ / ٥٦vol. 2 · page 216
tahdhib-2384

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في ثوب واحد.

No. ٨٤٩ / ٥٧vol. 2 · page 216
tahdhib-2385

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.

الهوامش · 1

[٨٤٩](٨٤٩) (٨٥٠) الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 216

No. ٨٥٠ / ٥٨vol. 2 · page 216
tahdhib-2386

وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

No. ٨٥١ / ٥٩vol. 2 · page 216
tahdhib-2387

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

No. ٨٥٢ / ٦٠vol. 2 · page 216
tahdhib-2388

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

الهوامش · 1

[٨٥٢]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 216

No. ٨٥٣ / ٦١vol. 2 · page 217
tahdhib-2389

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.

الهوامش · 1

[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217

No. ٨٥٤ / ٦٢vol. 2 · page 217
tahdhib-2390

وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.

الهوامش · 1

[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 217

No. ٨٥٥ / ٦٣vol. 2 · page 217
tahdhib-2391

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.

الهوامش · 1

[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 217

No. ٨٥٦ / ٦٤vol. 2 · pages 217-218
tahdhib-2392

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

الهوامش · 1

[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217

No. ٨٥٧ / ٦٥vol. 2 · page 218
tahdhib-2393

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

الهوامش · 1

[٨٥٧](٨٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 218

No. ٨٥٨ / ٦٦vol. 2 · page 218
tahdhib-2394

وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :

الهوامش · 1

[٨٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 218

No. ٨٥٩ / ٦٧vol. 2 · page 218
tahdhib-2395

ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : الامة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه :

الهوامش · 1

[٨٥٩](٨٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠.ص 218

No. ٨٦٠ / ٦٨vol. 2 · pages 218-219
tahdhib-2396

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :

No. ٨٦١ / ٦٩vol. 2 · page 219
tahdhib-2397

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.

الهوامش · 1

[٨٦١](٨٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 219

No. ٨٦٢ / ٧٠vol. 2 · page 219
tahdhib-2398

وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.

No. ٨٦٣ / ٧١vol. 2 · page 219
tahdhib-2399

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.

الهوامش · 1

[٨٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ مرسلا.ص 219

No. ٨٦٤ / ٧٢vol. 2 · page 220
tahdhib-2400

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

الهوامش · 1

[٨٦٤]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 220

No. ٨٦٥ / ٧٣vol. 2 · page 220
tahdhib-2401

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.

الهوامش · 1

[٨٦٥]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه صدر الحديث.ص 220

No. ٨٦٦ / ٧٤vol. 2 · page 220
tahdhib-2402

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال

Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه‌السلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.

الهوامش · 1

[٨٦٦]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦.ص 220

No. ٨٦٧ / ٧٥vol. 2 · page 220
tahdhib-2403

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٦٧](٨٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 220

No. ٨٦٨ / ٧٦vol. 2 · page 220
tahdhib-2404

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

No. ٨٦٩ / ٧٧vol. 2 · page 221
tahdhib-2405

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.

No. ٨٧٠ / ٧٨vol. 2 · page 221
tahdhib-2406

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.

No. ٨٧١ / ٧٩vol. 2 · page 221
tahdhib-2407

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال :

Show clickable narrator chain

إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.

الهوامش · 1

[٨٧١](٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 221

No. ٨٧٢ / ٨٠vol. 2 · page 221
tahdhib-2408

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.ص 221

No. ٨٧٣ / ٨١vol. 2 · pages 221-222
tahdhib-2409

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.ص 221

No. ٨٧٤ / ٨٢vol. 2 · page 222
tahdhib-2410

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : نعم.

No. ٨٧٥ / ٨٣vol. 2 · page 222
tahdhib-2411

وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل.

No. ٨٧٦ / ٨٤vol. 2 · page 222
tahdhib-2412

وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) صل على القبلة وغربهم.

الهوامش · 2

[١]سورة الاسراء الآية : ٨٤.ص 222

[٨٧٦](٨٧٦) الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).ص 222

No. ٨٧٧ / ٨٥vol. 2 · page 222
tahdhib-2413

وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل.

No. ٨٧٨ / ٨٦vol. 2 · page 223
tahdhib-2414

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

No. ٨٧٩ / ٨٧vol. 2 · page 223
tahdhib-2415

وعنه عن عثمان عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش · 1

[٨٧٩](٨٧٩) الكافي ج ١ ص ١٧.ص 223

No. ٨٨٠ / ٨٨vol. 2 · page 223
tahdhib-2416

وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :

No. ٨٨١ / ٨٩vol. 2 · page 223
tahdhib-2417

ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.

الهوامش · 1

[٨٨١](٨٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 223

No. ٨٨٢ / ٩٠vol. 2 · pages 223-224
tahdhib-2418

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.

No. ٨٨٣ / ٩١vol. 2 · page 224
tahdhib-2419

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.

الهوامش · 1

[٨٨٣](٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥)ص 224

No. ٨٨٤ / ٩٢vol. 2 · page 224
tahdhib-2420

وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.

No. ٨٨٥ / ٩٣vol. 2 · page 224
tahdhib-2421

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه : أحدها : أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة ، والآخر : انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٨٨٦ / ٩٤vol. 2 · pages 224-225
tahdhib-2422

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره ، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٦٩ بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 224

No. ٨٨٧ / ٩٥vol. 2 · page 225
tahdhib-2423

سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا.

الهوامش · 1

[٨٨٧](٨٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٦١.ص 225

No. ٨٨٨ / ٩٦vol. 2 · page 225
tahdhib-2424

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت فان كان في غلاف؟ قال : نعم وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

الهوامش · 2

[١]الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.ص 225

[٨٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ وفيه جزء من الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ بتفاوت فيهما.ص 225

No. ٨٨٩ / ٩٧vol. 2 · pages 225-226
tahdhib-2425

وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.

الهوامش · 1

[٨٨٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 225

No. ٨٩٠ / ٩٨vol. 2 · page 226
tahdhib-2426

روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

الهوامش · 1

[٨٩٠](٨٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 226

No. ٨٩١ / ٩٩vol. 2 · page 226
tahdhib-2427

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال : لا اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

الهوامش · 1

[٨٩١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226

No. ٨٩٢ / ١٠٠vol. 2 · page 226
tahdhib-2428

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.

No. ٨٩٣ / ١٠١vol. 2 · pages 226-227
tahdhib-2429

محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد. وقال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).

الهوامش · 1

[٨٩٣]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226

No. ٨٩٤ / ١٠٢vol. 2 · page 227
tahdhib-2430

محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحديد

Show clickable narrator chain

أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.

الهوامش · 1

[٨٩٤](٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.ص 227

No. ٨٩٥ / ١٠٣vol. 2 · page 227
tahdhib-2431

علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد

الهوامش · 1

[٨٩٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص (١٦٣) (٨٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 227

No. ٨٩٦ / ١٠٤vol. 2 · pages 227-228
tahdhib-2432

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه ، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

No. ٨٩٧ / ١٠٥vol. 2 · page 228
tahdhib-2433

محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

الهوامش · 1

[٨٩٧](٨٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.ص 228

No. ٨٩٨ / ١٠٦vol. 2 · page 228
tahdhib-2434

روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليه‌السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم‌السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.

No. ٨٩٩ / ١٠٧vol. 2 · page 229
tahdhib-2435

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٩٩](٨٩٩) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 229

No. ٩٠٠ / ١٠٨vol. 2 · page 229
tahdhib-2436

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الارض فلا ، واما على الدابة فلا بأس.

الهوامش · 1

[٩٠٠](٩٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 229

No. ٩٠١ / ١٠٩vol. 2 · page 229
tahdhib-2437

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس.

No. ٩٠٢ / ١١٠vol. 2 · page 229
tahdhib-2438

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٩٠٢](٩٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.ص 229

No. ٩٠٣ / ١١١vol. 2 · pages 229-230
tahdhib-2439

ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

No. ٩٠٤ / ١١٢vol. 2 · page 230
tahdhib-2440

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.

No. ٩٠٥ / ١١٣vol. 2 · page 230
tahdhib-2441

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

الهوامش · 1

[٩٠٥](٩٠٥) (٩٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ص 230

No. ٩٠٦ / ١١٤vol. 2 · page 230
tahdhib-2442

وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه. والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.

No. ٩٠٧ / ١١٥vol. 2 · page 231
tahdhib-2443

وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.

الهوامش · 1

[٩٠٧](٩٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.ص 231

No. ٩٠٨ / ١١٦vol. 2 · page 231
tahdhib-2444

وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.

الهوامش · 1

[٩٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231

No. ٩٠٩ / ١١٧vol. 2 · page 231
tahdhib-2445

سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

No. ٩١٠ / ١١٨vol. 2 · page 231
tahdhib-2446

وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.

الهوامش · 1

[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 231

No. ٩١١ / ١١٩vol. 2 · pages 231-232
tahdhib-2447

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

الهوامش · 1

[٩١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231

No. ٩١٢ / ١٢٠vol. 2 · page 232
tahdhib-2448

فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال : لا بأس. فيحتمل أن يكون أراد عليه‌السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.

الهوامش · 1

[٩١٢](٩١٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت.ص 232

No. ٩١٣ / ١٢١vol. 2 · page 232
tahdhib-2449

العياشي عن جعفر بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

No. ٩١٤ / ١٢٢vol. 2 · pages 232-233
tahdhib-2450

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.

الهوامش · 1

[٩١٤]الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 232

No. ٩١٥ / ١٢٣vol. 2 · page 233
tahdhib-2451

الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.

No. ٩١٦ / ١٢٤vol. 2 · page 233
tahdhib-2452

وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.

الهوامش · 1

[٩١٦](٩١٦) (٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.ص 233

No. ٩١٧ / ١٢٥vol. 2 · page 233
tahdhib-2453

سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.

No. ٩١٨ / ١٢٦vol. 2 · page 233
tahdhib-2454

وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.

No. ٩١٩ / ١٢٧vol. 2 · page 233
tahdhib-2455

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.

No. ٩٢٠ / ١٢٨vol. 2 · page 234
tahdhib-2456

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.

الهوامش · 1

[٩٢٠](٩٢٠) (٩٢١) (٩٢٣) ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ بتفاوت في الاول.ص 234

No. ٩٢١ / ١٢٩vol. 2 · page 234
tahdhib-2457

محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : والنعل؟ قال : مثل ذلك قلت : اني اضيق من هذا قال : اترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه‌السلام يفعله.

No. ٩٢٢ / ١٣٠vol. 2 · page 234
tahdhib-2458

سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها.

No. ٩٢٣ / ١٣١vol. 2 · page 234
tahdhib-2459

محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه.

No. ٩٢٤ / ١٣٢vol. 2 · page 234
tahdhib-2460

وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال :

Show clickable narrator chain

السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

الهوامش · 1

[٩٢٤]الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 234

No. ٩٢٥ / ١٣٣vol. 2 · page 234
tahdhib-2461

وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليه‌السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

الهوامش · 1

[٩٢٥]الفقيه ج ١ ص ١٧٧.ص 234

No. ٩٢٦ / ١٣٤vol. 2 · page 235
tahdhib-2462

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال :

Show clickable narrator chain

السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.

الهوامش · 1

[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 235

No. ٩٢٧ / ١٣٥vol. 2 · page 235
tahdhib-2463

وروي عن ياسر الخادم أنه قال :

Show clickable narrator chain

مر بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.

الهوامش · 1

[١]الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.ص 235

No. ٩٢٨ / ١٣٦vol. 2 · page 235
tahdhib-2464

وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.

الهوامش · 1

[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 235

No. ٩٢٩ / ١٣٧vol. 2 · page 235
tahdhib-2465

وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : يجوز.

الهوامش · 1

[٩٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235

No. ٩٣٠ / ١٣٨vol. 2 · page 235
tahdhib-2466

وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال :

Show clickable narrator chain

لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.

الهوامش · 1

[٩٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235

No. ٩٣١ / ١٣٩vol. 2 · pages 235-236
tahdhib-2467

وروي عن أحدهما عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الهوامش · 1

[٩٣١]الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.ص 235