Show clickable narrator chain
في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.
تهذيب الأحكام
في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.
سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة.
[٧٩٤](٧٩٤) (٧٩٥) الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 203
وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليهالسلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
[١]الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.ص 203
[٢]القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.ص 203
[٧٩٦](٧٩٧) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 203
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٧٩٨](٧٩٨) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 204
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال : لا قلت : بلغنا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلىاللهعليهوآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ـ أي تذكى ـ.
[٧٩٩]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 204
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
[١]الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.ص 205
[٨٠٠](٨٠٠) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.ص 205
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
[٨٠١]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 205
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
[٨٠٢]الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 205
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
[٨٠٣](٨٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 205
كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
[٨٠٥](٨٠٥) (٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206
كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
[٨٠٧](٧٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206
انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٨٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 206
كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليهالسلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :
[٨١٠](٨١٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.ص 207
قلت للرضا عليهالسلام : اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.
[١]الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.ص 207
[٨١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 207
كتبت الى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 207
سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا. والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.
سألت الرضا عليهالسلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) (٨١٦)ص 208
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليهالسلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليهالسلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.
[٨١٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 208
سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
[٨١٨](٨١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 209
كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
[٨١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 209
كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم
[٨٢١](٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 210
قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.
حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية [١] ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
[٨٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 210
سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.
[٨٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 210
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :
[٨٢٦](٨٢٦) (٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.ص 211
سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت : هو الاسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
[١]نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.ص 211
[٨٢٨]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 211
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.
انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
[٨٣٠](٨٣٠) (٨٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 212
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز.
[٨٣٢]الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212
سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال : سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
[٨٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212
سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.
[٨٣٤](٨٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 213
يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
[٨٣٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣.ص 213
قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.
[٨٣٦]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 213
لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
[٨٣٨](٨٣٨) الكافي ١ ص ١١٢.ص 214
قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.
[٨٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 214
لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
[٨٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 214
أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
[٨٤١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 214
قلت للرضا عليهالسلام : أشد الازار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.
[٨٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 214
رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
[٨٤٣](٨٤٣) (٨٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 215
كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :
سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
[٨٤٥]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 215
من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
من اعتم فلم يدر العمامة
صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد.
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.
[٨٤٩](٨٤٩) (٨٥٠) الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 216
لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
[٨٥٢]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 216
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 217
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 217
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
[٨٥٧](٨٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 218
لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :
[٨٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 218
قلت له : الامة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه :
[٨٥٩](٨٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠.ص 218
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :
لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
[٨٦١](٨٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 219
حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليهالسلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
[٨٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ مرسلا.ص 219
لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
[٨٦٤]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 220
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
[٨٦٥]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه صدر الحديث.ص 220
قال الرضا عليهالسلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
[٨٦٦]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦.ص 220
سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :
[٨٦٧](٨٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 220
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.
إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
[٨٧١](٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 221
سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.ص 221
سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.ص 221
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : نعم.
سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) صل على القبلة وغربهم.
[١]سورة الاسراء الآية : ٨٤.ص 222
[٨٧٦](٨٧٦) الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).ص 222
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل.
سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
[٨٧٩](٨٧٩) الكافي ج ١ ص ١٧.ص 223
ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :
سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
[٨٨١](٨٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 223
حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.
[٨٨٣](٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥)ص 224
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه : أحدها : أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة ، والآخر : انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره ، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٦٩ بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 224
كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا.
[٨٨٧](٨٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٦١.ص 225
في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت فان كان في غلاف؟ قال : نعم وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
[١]الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.ص 225
[٨٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ وفيه جزء من الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ بتفاوت فيهما.ص 225
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
[٨٨٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 225
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.
[٨٩٠](٨٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 226
قلت لابي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال : لا اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
[٨٩١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد. وقال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).
[٨٩٣]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226
أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.
[٨٩٤](٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.ص 227
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد
[٨٩٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص (١٦٣) (٨٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 227
سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه ، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
[٨٩٧](٨٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.ص 228
حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليهالسلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.
في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :
[٨٩٩](٨٩٩) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 229
قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الارض فلا ، واما على الدابة فلا بأس.
[٩٠٠](٩٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس.
أنه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
[٩٠٢](٩٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
[٩٠٥](٩٠٥) (٩٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ص 230
سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه. والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
[٩٠٧](٩٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.ص 231
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
[٩٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.
[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 231
انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[٩١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال : لا بأس. فيحتمل أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.
[٩١٢](٩١٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت.ص 232
حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
[٩١٤]الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 232
رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
[٩١٦](٩١٦) (٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.ص 233
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
[٩٢٠](٩٢٠) (٩٢١) (٩٢٣) ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ بتفاوت في الاول.ص 234
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : والنعل؟ قال : مثل ذلك قلت : اني اضيق من هذا قال : اترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه.
السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
[٩٢٤]الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 234
وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليهالسلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
[٩٢٥]الفقيه ج ١ ص ١٧٧.ص 234
السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.
[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 235
مر بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
[١]الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.ص 235
وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 235
وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : يجوز.
[٩٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[٩٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[٩٣١]الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.ص 235