أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.
تهذيب الأحكام
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال :
سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة.
[٧٩٤](٧٩٤) (٧٩٥) الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 203
وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليهالسلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
[١]الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.ص 203
[٢]القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.ص 203
[٧٩٦](٧٩٧) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 203
وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٧٩٨](٧٩٨) الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 204
وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال : لا قلت : بلغنا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلىاللهعليهوآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ـ أي تذكى ـ.
[٧٩٩]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 204
سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
[١]الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.ص 205
[٨٠٠](٨٠٠) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.ص 205
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
[٨٠١]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 205
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
[٨٠٢]الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 205
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
[٨٠٣](٨٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 205
وعنه عن محمد بن إبراهيم قال :
كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال :
كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
[٨٠٥](٨٠٥) (٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206
علي بن مهزيار قال :
كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال :
سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
[٨٠٧](٧٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 206
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليهالسلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، وذكر أبو الحسن عليهالسلام
انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٨٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 206
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليهالسلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :
[٨١٠](٨١٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.ص 207
أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال
قلت للرضا عليهالسلام : اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.
[١]الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.ص 207
[٨١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 207
محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت الى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 207
أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال :
سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا. والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال
سألت الرضا عليهالسلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) (٨١٦)ص 208
فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليهالسلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليهالسلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :
سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.
[٨١٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 208
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال
سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
[٨١٨](٨١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 209
محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
[٨١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 209
وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال :
كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم
[٨٢١](٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 210
علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال
قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال :
حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية [١] ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال :
سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
[٨٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.ص 210
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.
[٨٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.ص 210
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :
[٨٢٦](٨٢٦) (٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.ص 211
ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت : هو الاسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا. ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال :
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
[١]نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.ص 211
[٨٢٨]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 211
محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الخز الخالص
انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
[٨٣٠](٨٣٠) (٨٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 212
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال :
رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز.
[٨٣٢]الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال
سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال : سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
[٨٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 212
سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال :
سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.
[٨٣٤](٨٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.ص 213
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
[٨٣٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣.ص 213
وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.
[٨٣٦]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 213
محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
[٨٣٨](٨٣٨) الكافي ١ ص ١١٢.ص 214
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهمالسلام قال
قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.
[٨٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 214
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
[٨٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 214
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
[٨٤١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 214
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال
قلت للرضا عليهالسلام : أشد الازار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.
[٨٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 214
وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال :
رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
[٨٤٣](٨٤٣) (٨٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 215
وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال :
كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
[٨٤٥]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 215
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
من اعتم فلم يدر العمامة
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال :
صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد.
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال :
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.
[٨٤٩](٨٤٩) (٨٥٠) الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 216
وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
[٨٥٢]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 216
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
[٨٥٣](٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.ص 217
وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[٨٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 217
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.
[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 217
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
[٨٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 217
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
[٨٥٧](٨٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 218
وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :
[٨٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 218
ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت له : الامة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه :
[٨٥٩](٨٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠.ص 218
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
[٨٦١](٨٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 219
وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال :
حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليهالسلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
[٨٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ مرسلا.ص 219
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
[٨٦٤]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 220
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
[٨٦٥]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه صدر الحديث.ص 220
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال
قال الرضا عليهالسلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
[٨٦٦]الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦.ص 220
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :
[٨٦٧](٨٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 220
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال :
إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
[٨٧١](٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 221
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.ص 221
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.ص 221
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : نعم.
وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل.
وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) صل على القبلة وغربهم.
[١]سورة الاسراء الآية : ٨٤.ص 222
[٨٧٦](٨٧٦) الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).ص 222
وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
وعنه عن عثمان عن سماعة قال :
سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
[٨٧٩](٨٧٩) الكافي ج ١ ص ١٧.ص 223
وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
[٨٨١](٨٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 223
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.
[٨٨٣](٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥)ص 224
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه : أحدها : أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة ، والآخر : انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره ، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٦٩ بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٠.ص 224
سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا.
[٨٨٧](٨٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٦١.ص 225
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت فان كان في غلاف؟ قال : نعم وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
[١]الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.ص 225
[٨٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ وفيه جزء من الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ بتفاوت فيهما.ص 225
وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
[٨٨٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 225
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.
[٨٩٠](٨٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 226
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال
قلت لابي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال : لا اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
[٨٩١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد. وقال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).
[٨٩٣]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226
محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحديد
أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.
[٨٩٤](٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.ص 227
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد
[٨٩٥]الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص (١٦٣) (٨٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 227
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه ، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام قال :
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
[٨٩٧](٨٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.ص 228
روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال :
حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليهالسلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :
[٨٩٩](٨٩٩) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 229
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال
قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الارض فلا ، واما على الدابة فلا بأس.
[٩٠٠](٩٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 229
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس.
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليهالسلام
أنه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
[٩٠٢](٩٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.ص 229
ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
[٩٠٥](٩٠٥) (٩٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ص 230
وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه. والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.
وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
[٩٠٧](٩٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.ص 231
وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
[٩٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.
[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 231
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[٩١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال : لا بأس. فيحتمل أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.
[٩١٢](٩١٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت.ص 232
العياشي عن جعفر بن محمد قال :
حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
[٩١٤]الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 232
الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال :
رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
[٩١٦](٩١٦) (٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.ص 233
سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال :
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال :
رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
[٩٢٠](٩٢٠) (٩٢١) (٩٢٣) ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ بتفاوت في الاول.ص 234
محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال :
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : والنعل؟ قال : مثل ذلك قلت : اني اضيق من هذا قال : اترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله.
سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال :
سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه.
وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
[٩٢٤]الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 234
وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليهالسلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
[٩٢٥]الفقيه ج ١ ص ١٧٧.ص 234
وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال :
السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.
[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 235
وروي عن ياسر الخادم أنه قال :
مر بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
[١]الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.ص 235
وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 235
وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : يجوز.
[٩٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال :
لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[٩٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
وروي عن أحدهما عليهالسلام قال
قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[٩٣١]الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.ص 235