Usul16

Hadith record

tahdhib-2346

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨١٠ / ١٨vol. 2 · page 207
tahdhib-2346

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه‌السلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨١٠](٨١٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.ص 207

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 207

View original source