Usul16

Hadith record

tahdhib-2348

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨١٢ / ٢٠vol. 2 · page 207
tahdhib-2348

محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.

الهوامش · 1

[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 207

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 207

View original source