No. ٨١٢ / ٢٠vol. 2 · page 207
tahdhib-2348محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت الى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
الهوامش · 1⌄
[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 207