Usul16

Hadith record

tahdhib-2352

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨١٦ / ٢٤vol. 2 · page 208
tahdhib-2352

سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه‌السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 208

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨١٦ / ٢٤ — Usul16