No. ٨١٦ / ٢٤vol. 2 · page 208
tahdhib-2352سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :