Usul16

Hadith record

tahdhib-2354

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨١٨ / ٢٦vol. 2 · page 209
tahdhib-2354
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال
Show clickable narrator chain

سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

الهوامش1

[٨١٨](٨١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 209

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 209

View original source