Usul16

Hadith record

tahdhib-2358

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٢٢ / ٣٠vol. 2 · page 210
tahdhib-2358

علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 210

View original source