Usul16

Hadith record

tahdhib-2362

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٢٦ / ٣٤vol. 2 · page 211
tahdhib-2362

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك. فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه ، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويزيده بيانا :

الهوامش · 1

[٨٢٦](٨٢٦) (٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥.ص 211

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 211

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٢٦ / ٣٤ — Usul16