Usul16

Hadith record

tahdhib-2364

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٢٨ / ٣٦vol. 2 · pages 211-212
tahdhib-2364

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

الهوامش · 2

[١]نسخة في بعض المخطوطات : قريب ، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.ص 211

[٨٢٨]الكافي ج ١ ص ١١١.ص 211

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 211

View original source