Usul16

Hadith record

tahdhib-238

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب صفة الوضوء

No. ٢٣٩ / ٨٨vol. 1 · page 90
tahdhib-238

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل اصبعه. وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز ، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.

الهوامش · 1

[٢٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 90

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 90

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٣٩ / ٨٨ — Usul16