Usul16

Hadith record

tahdhib-2388

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٥٢ / ٦٠vol. 2 · page 216
tahdhib-2388

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

الهوامش · 1

[٨٥٢]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 216

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 216

View original source