وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :
الهوامش · 1⌄
[٨٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.ص 218