No. ٨٦٧ / ٧٥vol. 2 · page 220
tahdhib-2403الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٨٦٧](٨٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 220