Usul16

Hadith record

tahdhib-2429

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

No. ٨٩٣ / ١٠١vol. 2 · pages 226-227
tahdhib-2429

محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد. وقال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).

الهوامش · 1

[٨٩٣]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 226

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 226

View original source