Show clickable narrator chain
أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.
الهوامش1
[٨٩٤](٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.ص 227