No. ٨٩٧ / ١٠٥vol. 2 · page 228
محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
الهوامش1
[٨٩٧](٨٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.ص 228
tahdhib-2433
تهذيب الأحكام
١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
[٨٩٧](٨٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.ص 228
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 228