No. ٨٩٨ / ١٠٦vol. 2 · page 228
tahdhib-2434روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain
حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليهالسلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.