No. ٩٠٥ / ١١٣vol. 2 · page 230
tahdhib-2441الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
الهوامش · 1⌄
[٩٠٥](٩٠٥) (٩٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ص 230