Usul16

Hadith record

tahdhib-246

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب صفة الوضوء

No. ٢٤٧ / ٩٦vol. 1 · page 93
tahdhib-246

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبي : لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض. وما ذكره بعد ذلك من قوله : (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني إذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 93

View original source