Usul16

Hadith record

tahdhib-2520

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب المواقيت

No. ٩٨٤ / ٢١vol. 2 · pages 247-248
tahdhib-2520

الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟! قلنا : أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة ، لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل ، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار ، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.ص 247

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 247

View original source