Show clickable narrator chain
حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
الهوامش1
[٩٦٤](٩٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٥.ص 243
تهذيب الأحكام
حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[٩٦٤](٩٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٥.ص 243
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[٩٦٥](٩٦٥) (٩٦٦) (٩٦٧)ص 244
سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال : لا بأس به.
[٩٦٨](٩٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦.ص 244
لا بأس به.
سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
[٩٧٠](٩٧١) (٩٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.ص 244
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
[٩٧٣](٩٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.ص 245
اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
[٩٧٤](٩٧٥) (٩٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.ص 245
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا؟ قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
[٩٧٧](٩٧٧) (٩٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 246
سأل أبا عبد الله عليهالسلام اناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض القوم : انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله عليهالسلام : النصف من ذلك أحب إلي.
قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال : لا تعد ولا تعد. فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٩٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.ص 246
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
[١](النسخ كلها متفعة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا ، والظاهر انه معاويه بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام ورواية احمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).ص 247
[٩٨٠](٩٨٠) (٩٨١) (٩٨٢) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.ص 247
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.
قلت : لابي جعفر عليهالسلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال : لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.
سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟! قلنا : أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة ، لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل ، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار ، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
[٩٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.ص 247
الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
[٩٨٥](٩٨٥) (٩٨٦) (٩٨٧) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.ص 248
الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك. فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.
[٩٨٨](٩٨٨) (٩٨٩) (٩٩٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٤.ص 249
كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب : القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليهالسلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليهالسلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره ، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه :
كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة ، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٩٩١](٩٩١) (٩٩٢) (٩٩٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥.ص 250
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان حايط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال : ان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يومئذ قامة ، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم. وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ، ويؤكد ذلك ما رواه :
[٩٩٤](٩٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.ص 251
قال أبو عبد الله عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
[٩٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.ص 251
سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا ، من أي شئ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر! قال : شبر أو ليس شبر كثيرا!! فان قيل : نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض ، وقد روي ان ذلك كله سواء.
قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.
[٩٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.ص 251
حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس.
[٩٩٨](٩٩٨) (٩٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.ص 252
ربما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر؟ فاقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر. قيل له : ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على ذلك ما رواه :
سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
[١٠٠٠](١٠٠١) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 252
أتى جبرئيل عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت.
أتى جبرئيل عليهالسلام ، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
[١٠٠٢](١٠٠٢) (١٠٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٧.ص 253
قال أبو عبد الله عليهالسلام : نزل جبرئيل عليهالسلام على رسول الله صلىاللهعليهوآله وساق الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام. فليس لاحد أن يقول : ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال : ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
أتى جبرئيل عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر ، وصل الاولى إذا زالت الشمس ، وصل العصر بعيدها ، وصل المغرب إذا سقط القرص ، وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله ، ثم قال عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا اني أكره ان اشق على أمتي لاخرتها الى نصف الليل ، وقال قلت له : ان اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال : أبرأ الى الله ممن يفعل هذا متعمدا.
[١٠٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨ اخرج صدر الحديث وفي ص ٢٨٦ وذيل الحديث.ص 253
من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
[١٠٠٥](١٠٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 254
لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول الشمس ، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
انه صلى بليل قال : يعيد صلاته.
[١٠٠٨]الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 254
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
[١٠٠٩](١٠٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 255
قال له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قلت : نعم قال : إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال : فصله.
[١٠١٠]الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 255
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة.
[١٠١١]الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص (١٤٤) (١٠١٢) (١٠١٣) الفقيه ج ١ ص ١٤٠ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.ص 255
قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت الى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.
قلت لابي جعفر عليهالسلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال : لا. ـ
قال الفقيه عليهالسلام : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه ، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه :
[١٠١٤](١٠١٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.ص 256
لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
[١٠١٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٢ مرسلا.ص 256
العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
[١٠١٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.ص 256
صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
[١٠١٧](١٠١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤١ وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.ص 256
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب.
ذكر أبو عبد الله عليهالسلام أول الوقت وفضله فقلت : كيف اصنع بالثماني ركعات؟ قال : خفف ما استطعت.
قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها
[١٠٢١](١٠٢١) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.ص 257
ان جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
[١٠٢٢](١٠٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.ص 257
وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم.
سألته عن وقت المغرب فقال : إذا تغيرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.
[١٠٢٥](١٠٢٥) (١٠٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.ص 258
وقت المغرب حين تغيب الشمس.
سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال : خطابية؟! إن جبرئيل عليهالسلام نزل بها على محمد صلىاللهعليهوآله حين سقط القرص.
[١٠٢٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ بتفاوت.ص 258
ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال : انه لم يكن يحفظ شيئا!! حدثته ان رسول صلىاللهعليهوآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فاخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق.
[١٠٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.ص 258
قال لي : مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
[١٠٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.ص 258
كتبت الى العبد الصالح عليهالسلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليهالسلام : في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني ، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٠٣١](١٠٣١) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.ص 259
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام يا جارود : ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ اذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فانا الآن اصليها إذا سقط القرص.
إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق. فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :
[١٠٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.ص 259
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل ، قال : فقال لي وهو شاهد في بلده.
[١٠٣٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧.ص 259
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ان جبرئيل عليهالسلام أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.
[١٠٣٥](١٠٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.ص 260
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه :
[١٠٣٦](١٠٣٧) الكافي ج ١ ص ٧٧ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠.ص 260
كتبت الى الرضا عليهالسلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب الى ربع الليل فكتب عليهالسلام كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليهالسلام : يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم ، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. قال محمد بن الحسن : معنى قصر النجوم بيانها.
[١٠٣٨](١٠٣٨) (١٠٣٩) الكافي ج ١ ص ٧٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤١ وفيه صدر الحديث (١٠٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.ص 261
قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا. قال محمد بن الحسن : وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
[١٠٤١]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٧٧ وفيه صدر الحديث.ص 261
آخر وقت العتمة نصف الليل.
[١٠٤٢](١٠٤٢) (١٠٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٣.ص 262
العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع.
سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
[١٠٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ وفيه صدر الحديث.ص 262
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر ، وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
[١٠٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.ص 262
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتسع الوقت على أمته.
[١٠٤٦](١٠٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 263
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال : لا بأس
[١٠٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢.ص 263
صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين ثم قال اني على حاجة فتنفلوا.
تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك الى أبي عبد الله عليهالسلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
سمعته
[١٠٥٠]الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 263
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت.
[١٠٥١](١٠٥١) الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 264
قلت : اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
[١٠٥٢]الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 264
صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليهالسلام فاخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
[١٠٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٢.ص 264
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال : ليس عليك صعود الجبل.
[١٠٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤١.ص 264
سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال : لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
[١٠٥٥](١٠٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦.ص 265
سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : لا بل يبدأ بالفريضة.
سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.
سمعته يقول ان رسول الله صلىاللهعليهوآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟! فقال : بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان. فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين (١٠٥٦) (١٠٥٧) فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
[١٠٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦.ص 265
انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.
[١٠٥٩](١٠٥٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 266
كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
[١٠٦٠](١٠٦١) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 266
كان علي عليهالسلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال ، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إني اشتغل قال : فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.
[١٠٦٢](١٠٦٢) (١٠٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧.ص 267
قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه (١٠٦٤) (١٠٦٥) ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :
[١٠٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٦ وفيه صدر الحديث.ص 267
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول النهار؟ فقال : نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
[١٠٦٧](١٠٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ١٢٥.ص 268
قال رجل لابي عبد الله عليهالسلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال : نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي.
[١٠٦٨]الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 268
سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
[١٠٦٩](١٠٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 268
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى ، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
[١٠٧١](١٠٧١) (١٠٧٢)ص 269
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهماالسلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
[١٠٧٣]الكافي ج ١ ص ٨١.ص 269
سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر ، قال قلت : فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.
[١٠٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧.ص 269
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر ، قلت : فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.
إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
[١٠٧٦](١٠٧٦) (١٠٧٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.ص 270
إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.
في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.
سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، فأما ما رواه :
[١٠٧٩](١٠٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.ص 271
انه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر على ما فصلناه فيما تقدم ، فأما ما رواه :
سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
[١٠٨١](١٠٨١) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.ص 272
قال الرضا عليهالسلام : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.
كتبت الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
[١٠٨٣]الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 272
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
[١٠٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠.ص 272
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ولكن لا تعلم به اهلك فيتخذونه سنة.
لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق السموات والارض) الى (إنك لا تخلف الميعاد) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي اربعة أقدام ، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء ، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : نعم كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
[١]سورة آل عمران الآية : ١٩٠ الى ١٩٣.ص 273
إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله ، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليهالسلام : لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
[١٠٨٧](١٠٨٧) (١٠٨٩) الكافي ج ١ ص ١٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦ بتفاوت يسير.ص 274
لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
كان أبو جعفر عليهالسلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
كتبت الى العبد الصالح عليهالسلام اسأله عن مسائل فكتب إلي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
[١٠٩١](١٠٩١) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.ص 275
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.
[١٠٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.ص 275
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قول الله عزوجل : (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.
[١]سورة الفرقان الآية : ٦٢.ص 275
سألته عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
[١٠٩٦](١٠٩٦) الفقيه ج ١ ص ١٤٤.ص 276
من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
انه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت.
[١٠٩٨]الكافي ج ١ ص ٨١ ذيل حديث.ص 276