Usul16

Hadith record

tahdhib-2526

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب المواقيت

No. ٩٩٠ / ٢٧vol. 2 · pages 249-250
tahdhib-2526

سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه‌السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه‌السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره ، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 249

View original source