Usul16

Hadith record

tahdhib-2527

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب المواقيت

No. ٩٩١ / ٢٨vol. 2 · page 250
tahdhib-2527

ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال

Show clickable narrator chain

كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة ، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٩١](٩٩١) (٩٩٢) (٩٩٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥.ص 250

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 250

View original source