No. ١٠٣٣ / ٧٠vol. 2 · page 259
tahdhib-2569محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق. فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٠٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.ص 259