Usul16

Hadith record

tahdhib-2580

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب المواقيت

No. ١٠٤٤ / ٨١vol. 2 · page 262
tahdhib-2580

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

الهوامش · 1

[١٠٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ وفيه صدر الحديث.ص 262

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 262

View original source