Usul16

Hadith record

tahdhib-2602

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب المواقيت

No. ١٠٦٦ / ١٠٣vol. 2 · pages 267-268
tahdhib-2602

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه (١٠٦٤) (١٠٦٥) ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٦ وفيه صدر الحديث.ص 267

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 267

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٦٦ / ١٠٣ — Usul16