No. ١١٠٥ / ٧vol. 2 · pages 278-279
tahdhib-2641عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلىاللهعليهوآله ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا (١١٠٣) (١١٠٤) استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٠٤ وأخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 278