Show clickable narrator chain
انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب. فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب اغسال اتفقتم على انها غير واجبة ، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة ، فإذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة ، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى.
الهوامش2
[٢٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٩٧ اخرج صدره ، الكافي ج ١ ص ١٣ الفقيه ج ١ ص ٤٥.ص 104
[٢٦٩](٢٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٩٧.ص 104