Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥ ـ باب الاغسال المفترضات والمسنونات

No. ٢٦٩ / ١vol. 1 · page 104
tahdhib-268

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

tahdhib-269

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضرا لا

Show clickable narrator chain

انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب. فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب اغسال اتفقتم على انها غير واجبة ، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة ، فإذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة ، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 2

[٢٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٩٧ اخرج صدره ، الكافي ج ١ ص ١٣ الفقيه ج ١ ص ٤٥.ص 104

[٢٦٩](٢٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٩٧.ص 104

No. ٢٧١ / ٣vol. 1 · page 105
tahdhib-270

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة ، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام. وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.

No. ٢٧٢ / ٤vol. 1 · page 105
tahdhib-271

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن غسل الميت.

الهوامش · 1

[٢٧١](٢٧١) الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 105

No. ٢٧٣ / ٥vol. 1 · page 105
tahdhib-272

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا ادخلته القبر ولا إذا حملته. (١٤ التهذيب ج ١)

No. ٢٧٤ / ٦vol. 1 · page 106
tahdhib-273

وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

غسل الجنابة والحيض واحد ، قال وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.

No. ٢٧٥ / ٧vol. 1 · page 106
tahdhib-274

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم ، يعني الحائض.

الهوامش · 1

[٢٧٤](٢٧٤) (٢٧٥) الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 106

No. ٢٧٦ / ٨vol. 1 · page 106
tahdhib-275

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء. وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر ، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا ، ويجري هذا مجرى قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا « وإنما معناه آمنوه.

tahdhib-276

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.

الهوامش · 4

[٢٧٦]الاستبصار ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 106

[٢٧٧]الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 106

[١]استثفر الرجل : ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.ص 107

[٢]نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).ص 107

No. ٢٧٨ / ١٠vol. 1 · page 107
tahdhib-277

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

No. ٢٧٩ / ١١vol. 1 · page 107
tahdhib-278

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

الهوامش · 1

[٢٧٨](٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 107

No. ٢٨٠ / ١٢vol. 1 · page 107
tahdhib-279

والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر. إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب ، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.

الهوامش · 1

[٣]نسخة في بعض المخطوطات (النساء).ص 107

No. ٢٨١ / ١٣vol. 1 · page 107
tahdhib-280

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن

الهوامش · 1

[٢٨٠](٢٨١) الاستبصار ج ١ ص ٩٩.ص 107

No. ٢٨٢ / ١٤vol. 1 · page 108
tahdhib-281

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، وإغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ فقال : ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

No. ٢٨٣ / ١٥vol. 1 · page 108
tahdhib-282

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من غسل ميتا فليغتسل ، قال : وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

الهوامش · 1

[٢٨٢](٢٨٢) الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 108

No. ٢٨٤ / ١٦vol. 1 · pages 108-109
tahdhib-283

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.

الهوامش · 2

[٢٨٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 108

[٢٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥.ص 108

No. ٢٨٥ / ١٧vol. 1 · page 109
tahdhib-284

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز. فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به ، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة ، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال الاغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.

No. ٢٨٦ / ١٨vol. 1 · page 109
tahdhib-285

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

الهوامش · 1

[٢٨٥](٢٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٠١ الفقيه ج ١ ص ٥٩ والحديث عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام.ص 109

No. ٢٨٧ / ١٩vol. 1 · page 110
tahdhib-286

عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

No. ٢٨٨ / ٢٠vol. 1 · page 110
tahdhib-287

روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال : تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.

No. ٢٨٩ / ٢١vol. 1 · page 110
tahdhib-288

وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في اربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال ، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة. فقال : (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء). يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره ، وايضا

No. ٢٩٠ / ٢٢vol. 1 · pages 110-111
tahdhib-289

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الاضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي من شهر رمضان.

الهوامش · 1

[٢٨٩](٢٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 110

No. ٢٩١ / ٢٣vol. 1 · page 111
tahdhib-290

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

No. ٢٩٢ / ٢٤vol. 1 · page 111
tahdhib-291

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

الهوامش · 1

[٢٩١](٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣) ـ الكافي ج ١ ص ١٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.ص 111

No. ٢٩٣ / ٢٥vol. 1 · page 111
tahdhib-292

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال : إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

No. ٢٩٤ / ٢٦vol. 1 · pages 111-112
tahdhib-293

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم. فان قال قائل : كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا : ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله ، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.

No. ٢٩٥ / ٢٧vol. 1 · page 112
tahdhib-294

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة.

No. ٢٩٦ / ٢٨vol. 1 · page 112
tahdhib-295

واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن غسل الجمعة : فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.

الهوامش · 1

[٢٩٥](٢٩٥) (٢٩٦) الاستبصار ج ١ ص ١٠٢.ص 112

No. ٢٩٧ / ٢٩vol. 1 · page 112
tahdhib-296

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هو سنة ، قلت فالجمعة؟ قال : هو سنة. فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.

No. ٢٩٨ / ٣٠vol. 1 · pages 112-113
tahdhib-297

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. فهذا الخبر محمول على الاستحباب ، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.

الهوامش · 1

[٢٩٧](٢٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.ص 112

No. ٢٩٩ / ٣١vol. 1 · page 113
tahdhib-298

روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

No. ٣٠٠ / ٣٢vol. 1 · page 113
tahdhib-299

الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال : يقضيه في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت.

No. ٣٠١ / ٣٣vol. 1 · page 113
tahdhib-300

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت. ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة). ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام من قوله وحين يحرم ، وإذا كان الاحرام قد يكون

الهوامش · 1

[٣٠٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.ص 113

No. ٣٠٢ / ٣٤vol. 1 · pages 114-115
tahdhib-301

ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه‌السلام وقبض موسى عليه‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل ليلة الفطر سنة ]. والذي يدل عليه

No. ٣٠٣ / ٣٥vol. 1 · page 115
tahdhib-302

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام إن الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد ، قلت : فما ينبغي لنا ان نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل ، تمام الحديث.

الهوامش · 2

[١]القاربجار : معرب (كاريكر) بمعنى العامل ، وفي الفقيه (القائل لحان) وبهامش المطبوعة (الناربجان) و (الفاربجان).ص 115

[٣٠٢](٣٠٢) الفقيه ج ١ ص ٤٤.ص 115

No. ٣٠٤ / ٣٦vol. 1 · page 116
tahdhib-303

روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رجلا جاء إليه فقال له : ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه‌السلام لا تفعل ، فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه‌السلام يا لله أنت أما سمعت الله يقول : (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) [٣] فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه‌السلام : قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا. ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٣٠٣](٣٠٣) الكافي ج ١ ص ٢١٠ الفقيه ج ٢ ص ١٠٩.ص 116

No. ٣٠٥ / ٣٧vol. 1 · page 116
tahdhib-304

ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن. محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال : دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين ، وذكر الحديث ، الخ ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.

الهوامش · 1

[٣٠٤]الفقيه ج ١ ص ٤٥.ص 116

No. ٣٠٦ / ٣٨vol. 1 · page 117
tahdhib-305

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال

Show clickable narrator chain

قلت : للرضا عليه‌السلام جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك ، وذكر الحديث.

No. ٣٠٧ / ٣٩vol. 1 · page 117
tahdhib-306

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الامر يطلبه الطالب من ربه قال : يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس ، وذكر الحديث إلى ان قال : فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول : وذكر الدعاء. ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).

No. ٣٠٨ / ٤٠vol. 1 · page 117
tahdhib-307

اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال

Show clickable narrator chain

حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم. ثم قال : (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه اياها متعمدا سنة). يدل على ذلك.

No. ٣٠٩ / ٤١vol. 1 · pages 117-118
tahdhib-308

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل. وقال الشيخ ايده الله تعالى : (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.