Usul16

Hadith record

tahdhib-2717

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

No. ١١٨١ / ٣٧vol. 2 · pages 293-294
tahdhib-2717

عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد ، واما ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 293

View original source