Show clickable narrator chain
كان علي ابن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
الهوامش1
[١١٤٥](١١٤٥) الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 286
تهذيب الأحكام
كان علي ابن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
[١١٤٥](١١٤٥) الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 286
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
[١١٤٦]الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٠ بتفاوت.ص 286
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.
[١١٤٧]الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 286
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال : بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.
[١١٤٨](١١٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 287
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قمت الى الصلاة فقل : (اللهم إني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي واتوجه به اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم).
[١١٤٩]الكافي ج ١ ص ٨٥ الفقيه ج ١ ص ١٩٧ مرسلا.ص 287
الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال : ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، وإذا كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرستا.
رأيت أبا جعفر عليهالسلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء.
قال : على الامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا من فعل المأموم ، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى.
صليت مع أبي عبد الله عليهالسلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله عليهالسلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١١٥٤](١١٥٤) (١١٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١١.ص 288
صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال : لا يضره ولا بأس بذلك. فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على ما قدمنا القول فيه ، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
[١١٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣١٢.ص 288
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال : نعم قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال : نعم هي أفضلهن.
صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها.
سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل أن لايقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل ، يدل على ذلك :
[١١٦٠](١١٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤.ص 289
السنة في صلاة النهار بالاخفات ، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
[١١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٣١٣.ص 289
قال علي بن الحسين عليهماالسلام : يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت جعلت فداك : أليس يقرؤن القرآن؟! قال : بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
قلت لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليهالسلام : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.
[١١٦٣](١١٦٣) (١١٦٤)ص 290
سألته عن قول الله عزوجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
[١١٦٥](١١٦٦) الكافي ج ١ ص ٨٧.ص 290
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
[١١٦٧](١١٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٨٨.ص 291
ان صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم ايماءا ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فاما أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت.
إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم : أربعة حم السجدة والم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.
[١١٧٠](١١٧١) الكافي ج ١ ص ٨٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ ٨٧ )ص 291
قال : إذا قرئ شئ من العزايم الاربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وساير القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد. (١١٦٨) (١١٦٩)
سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال : تقرأ ولا تسجد. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ، واما ما رواه :
[١١٧٢](١١٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.ص 292
انه قال : إذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها. فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم ، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه :
[١١٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣١٩.ص 292
من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال : وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.
[١١٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.ص 292
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.
سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم.
في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم؟ فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان احب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال : لا يسجد.
سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.
سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد.
أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد ، واما ما رواه :
انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١١٨٢](١١٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥.ص 294
صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام وابو جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال : اما اني انما أردت أن اعلمكم.
[١١٨٣]الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.ص 294
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لا بأس بذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين فقال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
[١١٨٥]الكافي ج ١ ص ٨٨.ص 294
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال : إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت.
انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد.
سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
[١١٩١](١١٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.ص 295
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
[١١٩٢](١١٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦ وفيه صدر الحديث.ص 296
سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.
أن يقرأه؟ قال : لا ولكن إذا سجد فليقرأه وقال : الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله ، والرجل إذا قرأ (ءالله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله اكبر ، وإذا قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله ، والرجل إذا قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، قلت فان لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال : ليس عليه شئ.
ان رجلين من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله اختلفا في صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فكتبا الى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله من سكتة؟ قال : كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة.
قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم اركع واسجد.
[١١٩٧](١١٩٧) الكافي ج ١ ص ٨٨.ص 297
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.
الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.
[١١٩٩](١١٩٩) (١٢٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.ص 298
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.
[١٢٠١](١٢٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 298
قال علي عليهالسلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه :
ان عليا عليهالسلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا. وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود ، ويدل على ذلك أيضا ما رواه :
قال أبو جعفر عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآله .
[١٢٠٤](١٢٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧.ص 299
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.
[١٢٠٥]الكافي ج ١ ص ٩١.ص 299
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : نعم ان الصلاة على نبي الله صلىاللهعليهوآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها اياه.
[١٢٠٦](١٢٠٧) الكافي ج ١ ص ٨٩.ص 299
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ادعو الله وانا ساجد؟ فقال : نعم فادع للدنيا والآخرة فانه رب الدنيا والآخرة.
صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال : وهو ساجد ـ وقد كانت ضاعت ناقة لهم ـ اللهم رد على فلان ناقته قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فاخبرته فقال : وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال : لا
[١٢٠٨](١٢٠٨) (١٢٠٩) الكافي ج ١ ص ٨٩.ص 300
سمعت أبا الحسن عليهالسلام وهو يقول : (اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها.
دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال احدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود. قال محمد بن الحسن : الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليهالسلام ذلك.
[١٢١٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 300
سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
[١٢١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.ص 300
لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
[١٢١٢](١٢١٢) (١٢١٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 301
لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليهالسلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.
[١٢١٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩.ص 301
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
[١٢١٥]الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 301
سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال : نعم قد كان أبو جعفر عليهالسلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.
قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله اكبر؟ فقال : نعم كل هذا ذكر الله.
[١٢١٧](١٢١٧) الكافي ج ١ ص ٩١ وهو جزء من حديث.ص 302
سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله.
[١٢١٨]الكافي ج ١ ص ٨٨.ص 302
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال : ارفع رأسك ثم ضعه.
[١٢١٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.ص 302
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال : لا بأس.
[١٢٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩ الفقيه ج ١ ص ١٧٧ مرسلا.ص 302
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض.
[١]النبكة : بالتحريك وقد تسكن الباء : الارض التي ليست مستوية.ص 302
[١٢٢١]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٩٢.ص 302
قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
[١٢٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٩٢.ص 302
إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.
[١٢٢٣](١٢٢٣) الكافي ج ١ ص ٩٣.ص 303
سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١]القفر : بالضم ردي القير.ص 303
[١٢٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 303
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
[١٢٢٥]١٢٢٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 303
قلت له أسجد على الزفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
[١٢٢٧](١٢٢٧) الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 304
لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج .
[١]الصاروج : النورة واخلاطها ، فارسي معرب.ص 304
[١٢٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 304
لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
[١٢٢٩](١٢٣٠) الكافي ج ١ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٢.ص 304
سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال : إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال : لا بأس.
فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :
[١٢٣٣](١٢٣٣) (١٢٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٢.ص 305
كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
[١]الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.ص 305
[٢]الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق.ص 305
قال أبو عبد الله عليهالسلام : دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
[١٢٣٥]الكافي ج ١ ص ٩١.ص 305
لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
[١٢٣٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 305
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه : إن الماء والنار قد طهراه.
[١٢٣٧](١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 306
كتب بعض أصحابنا بيد ابراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر عليهالسلام ـ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان بسيورة ، قال فتوقف اصحابنا فانشدتهم بيت شعر لتابط شرا الفهمي. (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل ). وماري رجل حبال يفتل الخيوط.
[١]وأوله : واطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة ـ الخ.ص 306
[١٢٣٨]الكافي ج ١ ص ٩١.ص 306
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن اصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ فقال : نعم ليس به بأس.
[١٢٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.ص 306
قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فانها احدى المساجد.
[١٢٤٠](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.ص 306
قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 307
[١٢٤٢](١٢٤٢) (١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.ص 307
كتب رجل الى أبى الحسن عليهالسلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به.
سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان
[١٢٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 307
قلت : لابي جعفر عليهالسلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
[١٢٤٧](١٢٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.ص 308
كتبت الى أبى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :
[١٢٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.ص 308
مر بي أبو الحسن عليهالسلام وانا اصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.
[١]الطبري : كتان منسوب الى طبرستان.ص 308
[١٢٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 308
سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ام لا؟ فكتب : يجوز. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس فيه شئ من الفاظ الحظر.
[١٢٥٠](١٢٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 309
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومي ايماءا.
[١٢٥١]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤.ص 309
سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فانه مثل السطح مستو فقال : لا تصل عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١٢٥٢](١٢٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠.ص 309
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه. لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر.
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.
انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١٢٥٦](١٢٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 310
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن السجود على الثلج فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
[١٢٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥.ص 310
سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب : لا بأس صل فيه.
قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم.
[١٢٥٩]الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 310
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع رأسه حتى يستمكن.
ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم.
لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
[١٢٦٢](١٢٦٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٩.ص 311
انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبه.
سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
[١٢٦٤]الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.ص 311
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.
وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال : لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.
سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض.
[١٢٦٧](١٢٦٧) الكافي ج ١ ص ١٠٨ صدر حديث الفقيه ج ١ ص ٢٨٦.ص 312
لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.
[١٢٦٨]الفقيه ج ١ ص ١٥٨ بتفاوت.ص 312
قلت له : اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع احول وجهي الى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه.
[١٢٦٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.ص 312
سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.
[١٢٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 312
سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
[١٢٧١](١٢٧١) الكافي ج ١ ص ٩٢ وفيه (رجليك) بدل (بدنك).ص 313
سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
انه قال : لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله : اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله : اجعلوها في سجودكم.
سمعته يقول : السجود على ما انبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
[١٢٧٤]الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 313
قال لي علي عليهالسلام : إني لاكره للرجل ان ارى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الارض.
كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال : إذا كنت تدعوا بها فلا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلي على النبي صلىاللهعليهوآله وأنا ساجد؟ فقال : نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.
أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن القنوت وما يقال فيه فقال : ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.
[١٢٨١](١٢٨١) الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 314
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن ادنى القنوت فقال : خمس تسبيحات.
[١٢٨٢](١٢٨٢) (١٢٨٣) الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 315
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أو يدعها.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.
إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
كتبت الى الفقيه عليهالسلام اسأله عن القنوت فكتب إلي : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن اقنت وخلفي مخالفون فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنك تركع.
التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة.
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم ، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) .
[١]يعني في التشهد الاول.ص 316
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما معنى قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله).
سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت : وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا
[٢]هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.ص 316
[٢]الظاهر ان الانصراف مرفوع ولكن كذا في جميع النسخ وله وجه على تقدير.ص 316
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.
[١٢٩٤]الكافي ج ١ ص ٩٣ الفقيه ج ١ ص ٢٤٥.ص 317
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
[١٢٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ص ٢٠٨.ص 317
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن التسليم ما هو؟ فقال : هو إذن.
رأيت اخوتي موسى واسحاق ومحمدا بني جعفر عليهالسلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه.
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه ، وأما قوله : وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب ، فأما ما رواه :
[١٣٠٠](١٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٢ الكافي ج ١ ص ٩٦ بتفاوت.ص 318
أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.
سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.
[١٣٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتفاوت يسير.ص 319
إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة ، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا ، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.
[١٣٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣.ص 319
سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
[١٣٠٥](١٣٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٤١.ص 320
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة ، فأما ما رواه :
[١٣٠٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ وفيه صدر الحديث.ص 320
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليهالسلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :
[١٣٠٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ الفقيه ج ١ ص ٢١٦.ص 320
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فانت معقب.
ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليهالسلام في حاجة فدخلت عليه فقال : انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت الفجر. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية وردت رخصة والافضل ان لا ينام الانسان بعد الفجر الى طلوع الشمس ، ويجوز أن يكون عليهالسلام إنما نام لعذر كان به.
انه قال : من صلى فجلس في مصلاه الى طلوع الشمس كان له سترا من النار.
سأله رجل وأنا اسمع فقال : إني اصلي الفجر ثم اذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع جنبي فانام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك فقال : ولم؟ قال : اكره ان تطلع الشمس من غير مطلعها قال : ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس وليس عليك من حرج ان تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزوجل.
إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني امية.
سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وام الحكم اخت معاوية.
[١٣١٣](١٣١٣) الكافي ج ١ ص ٩٥.ص 321
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه الى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ : يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ فقال : بلى قال فلم يرفع يديه الى السماء؟ قال : أما تقرأ في القرآن (وفي السماء رزقكم وما توعدون) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه ، وموضع الرزق وما وعد الله السماء.
[١]سورة الذاريات الآية ٢٢.ص 322
[١٣١٥](١٣١٥) اصول الكافي ج ١ ص ٥٤٥ الفقيه ج ١ ص ٢١٣.ص 322
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
[١٣١٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ٨١.ص 322
كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله فسدت صلاته ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٣١٧](١٣١٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 322
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
[١٣١٩](١٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ص ٨٢.ص 323
ان النبي صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
[١٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦.ص 323
انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليهالسلام جالس فلما انصرف قال له ابنه : يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال : يا بني ان الذي أصلي له اقرب إلي من الذي مر قدامي.
[١٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.ص 323
سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
[١٣٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 323
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
[١٣٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 323
القهقهة لا تنقض الوضوء ، ولكن تنقض الصلاة.
[١٣٢٤](١٣٢٤) (١٣٢٥)ص 324
سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
[١٣٢٦](١٣٢٧) الكافي ج ١ ص ١٠١ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.ص 324
ان كان يابسا فليرم به ولا بأس.
انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال : يومي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ، قال : وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال : هو من الشيطان ولن يملكه.
[١٣٢٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديث وذيله ص ٨٣ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٢٤٢ وفيه صدر الحديث )ص 324
كنت جالسا عن أبي عبد الله عليهالسلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له : جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لاوقظه فقال : نعم انت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه.
[١٣٢٩](١٣٢٩) الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ٢٤٣ مرسلا.ص 325
انه قال : كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام.
[١٣٣٠]الكافي ج ١ ص ٨٣ بدون قوله (ليس بكلام).ص 325
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه ، يعني إذا كان اماما.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قمت في الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة ، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك ، وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فان عليا عليهالسلام هكذا كان يفعل.
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين.
لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ، وقال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٣٤](١٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ وفيه من الاول ذيل الحديث.ص 326
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ان الناس يقولون : ان الرجل إذا صلى وازراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال : لا بأس.
سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود قال : ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
[١٣٣٦]الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 326
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال : نعم.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أسمي الائمة عليهمالسلام في الصلاة؟ قال : اجملهم.
[١٣٣٨](١٣٣٨) الفقيه ج ١ ص ٣١٢.ص 326
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال : لا بأس به.
[١٣٣٩]الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 326
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس.
سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال : لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليهالسلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.
[١٣٤٢](١٣٤٢) الفقيه ج ١ ص ٣٤٣.ص 327
قال أبو جعفر عليهالسلام : ان ادخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو ان رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
[١]فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية [٢] عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليهالسلام ، عن هامش ، المطبوعة.ص 328
سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
[١٣٤٥](١٣٤٥) (١٣٤٦)ص 328
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة.
[١٣٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣.ص 328
سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا.
[١٣٤٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 328
دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك قلت : كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال : نعم مثل ما قيل له.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال : لا بأس.
لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.
[١٣٥١](١٣٥١) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.ص 329
ان وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
[١٣٥٢]الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 329
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال : فليدفنها في الحصى فان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إني أبيت وأريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فاكره ان اقطع الدعاء فاشرب واكره ان اصبح وأنا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال : تسعى إليها
[١٣٥٤]الفقيه ج ١ ص ٣١٣ بتفاوت.ص 329
لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
انه قال : من أن في صلاته فقد تكلم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال : يقتلهما.
[١٣٥٧](١٣٥٧) الفقيه ج ١ ص ٢٤١.ص 330
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم.
[١٣٥٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 330
لا.
[١٣٥٩](١٣٦٠) الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.ص 330
سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بان يقطع صلاته.
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
[١٣٦١](١٣٦١) الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٢.ص 331
لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.
[١٣٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 331
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال : لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.
[١٣٦٤]الفقيه ج ١ ص ٢٤١.ص 331
سألته عن المصلي فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.
[١٣٦٥]الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.ص 331
إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال.
[١٣٦٦](١٣٦٦) الفقيه ج ١ ص ٢٤١.ص 332
إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله.
[١٣٦٧]الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتفاوت.ص 332
قلت له : اسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلىاللهعليهوآله وانا في الصلاة؟ قال : نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته.
[١٣٦٩]الفقيه ج ١ ص ٢٤٣.ص 332
قلت : لابي جعفر عليهالسلام اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
[١٣٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.ص 332
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال : يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم.
لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال : وما له فعل؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال : لا بأس.
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح.
انه قال : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال : لا بأس.
[١٣٧٦](١٣٧٦) الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 333
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : وذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآله قال : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم الى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قرائته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم الى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم الى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج الى الصلاة.
[١]سورة آل عمران الآية ١٦٤.ص 334
انه قال : ليس من عبد الا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج الشيطان فبال في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان.
[٢]الفحج : فحج رجليه فرقهما.ص 334
[١٣٧٨](١٣٧٨) الفقيه ج ١ ص ٣٠٣.ص 334
إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
سألته عن قول الله تعالى : (قم الليل الا قليلا) قال : امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.
[١]سورة المزمل الآية ٢.ص 335
سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليهالسلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال : لا بل ههناو ههنا فانها تشهد له يوم القيامة.
قلت له : متى اصلي صلاة الليل؟ فقال : صلها آخر الليل ، قال فقلت : فاني لا استنبه فقال : تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال : كتبت الى الفقيه يا مولاي نذرت ان يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك؟ فكتب : يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال : كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال : الحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.
(ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) قال : يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزوجل لا يريد به غيره.
[١]سورة المزمل الآيه ٦.ص 336
[١٣٨٥](١٣٨٥) الكافي ج ١ ص ١٢٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٩ بتفاوت.ص 336
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قول الله عزوجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال : كانوا اقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
[٢]سورة الذاريات الآية ١٦.ص 336
[١٣٨٦]الكافي ج ١ ص ١٢٤.ص 336
قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم ، قال قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.
[١٣٨٧](١٣٨٨) الكافي ج ١ ص ١٢٥.ص 336
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن أفضل ساعات الوتر فقال : الفجر أول ذلك.
قلت : لابي جعفر عليهالسلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
[١٣٨٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٢ الكافي ج ١ ص ١٢٥.ص 336
سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يوتر بتسع سور.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليهالسلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.
كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار ، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر ، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد
قلت له : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب اليك أم يعجل الوتر اول الليل؟ قال : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
قال : إذا قام الرجل في الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلا قال : يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.
قال الرضا عليهالسلام : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة الى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا.
[١]هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك الفيض قدسسره في الوافي [٢] المراد به هو ابن محبوب.ص 338
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان خفت الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الارض ولا تضطجع ، وأومى باطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا ، وحكى أبو جعفر ذلك [٢].
سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال : يقيم ويصلي ويدع
إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء.
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن ساعات الوتر قال : أحبها إلي الفجر الاول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أقوم وانا أشك في الفجر فقال : صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة ، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت : افعل أناذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة.
سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :
[١٤٠٤](١٤٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢.ص 339
إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا اتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر وإذا علي ليل قال : فصل صلاة الليل.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
حدثني اسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : يؤخرهما.
كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
قال أبو جعفر عليهالسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.