No. ١١٨٢ / ٣٨vol. 2 · page 294
سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١١٨٢](١١٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥.ص 294