Usul16

Hadith record

tahdhib-283

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاغسال المفترضات والمسنونات

No. ٢٨٤ / ١٦vol. 1 · pages 108-109
tahdhib-283

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.

الهوامش · 2

[٢٨٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 108

[٢٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥.ص 108

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 108

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٨٤ / ١٦ — Usul16