Usul16

Hadith record

tahdhib-2836

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

No. ١٣٠٠ / ١٥٦vol. 2 · page 318
tahdhib-2836

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه ، وأما قوله : وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب ، فأما ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٠٠](١٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٢ الكافي ج ١ ص ٩٦ بتفاوت.ص 318

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 318

View original source