No. ١٣٢٢ / ١٧٨vol. 2 · page 323
tahdhib-2858علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
الهوامش · 1⌄
[١٣٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 323