Usul16

Hadith record

tahdhib-2858

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

No. ١٣٢٢ / ١٧٨vol. 2 · page 323
tahdhib-2858

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

الهوامش · 1

[١٣٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 323

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 323

View original source