Usul16

Hadith record

tahdhib-2880

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

No. ١٣٤٤ / ٢٠٠vol. 2 · pages 327-328
tahdhib-2880

عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو ان رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

الهوامش · 1

[١]فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية [٢] عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه‌السلام ، عن هامش ، المطبوعة.ص 328

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 327

View original source