Usul16

Hadith record

tahdhib-3002

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب احكام السهو

No. ١٤٦٦ / ٥٤vol. 2 · pages 353-354
tahdhib-3002

عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته ، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لاقد أتم الصلاة ، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 353

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٦٦ / ٥٤ — Usul16