Show clickable narrator chain
ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
الهوامش1
[١٤١٣](١٤١٣) الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 341
تهذيب الأحكام
ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
[١٤١٣](١٤١٣) الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 341
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
حدثني بعض أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي بن الحسين عليهماالسلام يصلي فسقط رداه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال : فسألته عن ذلك فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لاتقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها ، فقلت جعلت فداك هلكنا فقال : كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
قال : رجل لابي عبد الله عليهالسلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل ، فقال له أبو بصير : ما ارى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أجل لا.
[١٤١٦](١٤١٦) (١٤١٧)ص 342
إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
في كتاب حريز انه قال : إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال : هي التي قمت فيها ، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
[١٤١٨]الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 342
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة ، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي ما أفتتح الصلاة عليه.
سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا لا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شئ.
[١٤٢٢](١٤٢٢) الكافي ج ١ ص ١٠٠.ص 343
إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما
[١٤٢٤]الكافي ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٤.ص 343
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو فانه يكثر علي فقال : ادرج صلاتك ادراجا ، قلت وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.
[١٤٢٥](١٤٢٥) (١٤٢٨) الكافي ج ١ ص ١٠٠.ص 344
كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
تبني على اليقين وتاخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.
ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة اعادة.
إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
[١٤٢٩](١٤٣٠) الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 344
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.
أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
[١٤٣١](١٤٣١) (١٤٣٢)ص 345
قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام : أسلم رسول الله صلىاللهعليهوآله في الركعتين الاولتين؟ فقال : نعم قلت : وحاله حاله؟ قال : إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك! قالوا إنما صليت ركعتين فقال : اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا ، وقال : ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلىاللهعليهوآله وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام.
[١٤٣٣]الكافي ج ١ ص ٩٩ وفي الاول (سجد) بدل (نقر) وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.ص 345
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال : يستقبل الصلاة ، فقلت : ما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم ينفتل من موضعه.
سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال : يعيدها ركعة واحدة.
[١٤٣٦]الفقيه ج ١ ص ٣٣٠.ص 346
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى ، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٤٣٧]الفقيه ج ١ ص ٢٢٩.ص 346
من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين : يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو ، قال قلت : أرأيت من صلى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال قلت : فما بال الرسول صلىاللهعليهوآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال : إن رسول صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.
[١٤٣٨](١٤٣٨) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 346
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى ، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض.
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على انه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك ، فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا ، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ، ويزيد ما قدمناه بيانا :
حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
قلت لابي الحسن عليهالسلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال : الم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.
في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.
شكوت الى أبي عبد الله عليهالسلام كثرة السهو في الصلاة فقال : احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
[١٤٤٥](١٤٤٥) الفقيه ج ١ ص ٢٥٧ وفيه عن زرارة.ص 349
سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال : لا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليهالسلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
[١٤٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.ص 349
إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
[١٤٥٠](١٤٥٠) الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ وفيه (سهوا) بدل (سواء).ص 350
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا.
سألت أبا جعفر عليهالسلام : هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال : لا ولا يسجدهما فقيه. قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلىاللهعليهوآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.
ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة.
في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك ، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
[١٤٥٦](١٤٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ص ٣٥٨.ص 351
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فاعيدها؟ قال : ان كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القرائة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله صلىاللهعليهوآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
قلت له : يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى.
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
[١٤٦٣](١٤٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦.ص 353
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
إذا احس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته ، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لاقد أتم الصلاة ، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : ان كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد ، وان كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
[١٤٦٧](١٤٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٠١.ص 354
سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ، قال قلت : وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلىاللهعليهوآله . وقد مضى معنى هذا الخبر.