No. ١٤٨٢ / ١٤vol. 2 · page 358
tahdhib-3018محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.