Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

No. ١٤٦٩ / ١vol. 2 · page 355
tahdhib-3005

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : ان حناءه وخرقته نظيفة فقال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٦٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 355

No. ١٤٧٠ / ٢vol. 2 · page 356
tahdhib-3006

سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.

الهوامش · 1

[١٤٧٠](١٤٧٠) (١٤٧١)ص 356

No. ١٤٧١ / ٣vol. 2 · page 356
tahdhib-3007

عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

No. ١٤٧٢ / ٤vol. 2 · page 356
tahdhib-3008

سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

الهوامش · 1

[١٤٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.ص 356

No. ١٤٧٣ / ٥vol. 2 · page 356
tahdhib-3009

عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٧٣](١٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 356

No. ١٤٧٤ / ٦vol. 2 · page 356
tahdhib-3010

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس.

No. ١٤٧٥ / ٧vol. 2 · pages 356-357
tahdhib-3011

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال : ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 356

No. ١٤٧٦ / ٨vol. 2 · page 357
tahdhib-3012

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٧٦](١٤٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.ص 357

No. ١٤٧٧ / ٩vol. 2 · page 357
tahdhib-3013

سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

الهوامش · 1

[١٤٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 357

No. ١٤٧٨ / ١٠vol. 2 · page 357
tahdhib-3014

سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.

No. ١٤٧٩ / ١١vol. 2 · page 357
tahdhib-3015

سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.

No. ١٤٨٠ / ١٢vol. 2 · pages 357-358
tahdhib-3016

عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس.

No. ١٤٨١ / ١٣vol. 2 · page 358
tahdhib-3017

عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن ابراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

No. ١٤٨٢ / ١٤vol. 2 · page 358
tahdhib-3018

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.

No. ١٤٨٣ / ١٥vol. 2 · page 358
tahdhib-3019

الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى الرضا عليه‌السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام كنت كتبت الى أبيك عليه‌السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٨٣](١٤٨٣) (١٤٨٤) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 358

No. ١٤٨٤ / ١٦vol. 2 · page 358
tahdhib-3020

محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس.

No. ١٤٨٥ / ١٧vol. 2 · pages 358-359
tahdhib-3021

سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه‌السلام لا تصل فيه فانه رجس.

الهوامش · 1

[١٤٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 358

No. ١٤٨٦ / ١٨vol. 2 · page 359
tahdhib-3022

أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٨٦](١٤٨٦) (١٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 359

No. ١٤٨٧ / ١٩vol. 2 · page 359
tahdhib-3023

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة ، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ١٤٨٨ / ٢٠vol. 2 · page 359
tahdhib-3024

علي بن ابراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وان كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.

الهوامش · 1

[١٤٨٨]الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 359

No. ١٤٨٩ / ٢١vol. 2 · page 360
tahdhib-3025

علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال :

Show clickable narrator chain

عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

الهوامش · 1

[١٤٨٩](١٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 360

No. ١٤٩٠ / ٢٢vol. 2 · page 360
tahdhib-3026

علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

الهوامش · 1

[١٤٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 360

No. ١٤٩١ / ٢٣vol. 2 · page 360
tahdhib-3027

فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.

الهوامش · 1

[١٤٩١]الاستبصار ج ١ ص ١٨١.ص 360

No. ١٤٩٢ / ٢٤vol. 2 · pages 360-361
tahdhib-3028

فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.

الهوامش · 1

[١٤٩٢]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 360

No. ١٤٩٣ / ٢٥vol. 2 · page 361
tahdhib-3029

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذيه حتى ينصرف.

الهوامش · 1

[١٤٩٣](١٤٩٣) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 361

No. ١٤٩٤ / ٢٦vol. 2 · page 361
tahdhib-3030

علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :

الهوامش · 1

[١٤٩٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣ الكافي ج ١ ص ١١٢ وفيه ذيل الحديث السابق.ص 361

No. ١٤٩٥ / ٢٧vol. 2 · page 361
tahdhib-3031

سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

الهوامش · 1

[١٤٩٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.ص 361

No. ١٤٩٦ / ٢٨vol. 2 · pages 361-362
tahdhib-3032

الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

No. ١٤٩٧ / ٢٩vol. 2 · page 362
tahdhib-3033

أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (أجناب).ص 362

No. ١٤٩٨ / ٣٠vol. 2 · page 362
tahdhib-3034

الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.

No. ١٤٩٩ / ٣١vol. 2 · page 362
tahdhib-3035

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.

الهوامش · 1

[١٤٩٩](١٤٩٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٥.ص 362

No. ١٥٠٠ / ٣٢vol. 2 · page 362
tahdhib-3036

محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليه‌السلام ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.

No. ١٥٠١ / ٣٣vol. 2 · page 362
tahdhib-3037

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال : لا يضره.

الهوامش · 2

[٢]البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد.ص 362

[١٥٠١]الفقيه ج ١ ص ١٧٢.ص 362

No. ١٥٠٢ / ٣٤vol. 2 · page 363
tahdhib-3038

سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.

الهوامش · 2

[١]القرمز : بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.ص 363

[١٥٠٢](١٥٠٢) الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 363

No. ١٥٠٣ / ٣٥vol. 2 · page 363
tahdhib-3039

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.

No. ١٥٠٤ / ٣٦vol. 2 · page 363
tahdhib-3040

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

الهوامش · 1

[١٥٠٤](١٥٠٥) الفقيه ج ١ ص ١٨٥ والاول بدون الذيل.ص 363

No. ١٥٠٥ / ٣٧vol. 2 · page 363
tahdhib-3041

عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.

No. ١٥٠٦ / ٣٨vol. 2 · page 363
tahdhib-3042

أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا.

الهوامش · 1

[١٥٠٦]الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت فيهما.ص 363

No. ١٥٠٧ / ٣٩vol. 2 · page 363
tahdhib-3043

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك.

No. ١٥٠٨ / ٤٠vol. 2 · page 364
tahdhib-3044

علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

الهوامش · 1

[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364

No. ١٥٠٩ / ٤١vol. 2 · page 364
tahdhib-3045

الحسين بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.

الهوامش · 1

[١٥٠٩]الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 364

No. ١٥١٠ / ٤٢vol. 2 · page 364
tahdhib-3046

أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.

الهوامش · 1

[١٥١٠]الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364

No. ١٥١١ / ٤٣vol. 2 · page 364
tahdhib-3047

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.

الهوامش · 1

[١٥١١]الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 364

No. ١٥١٢ / ٤٤vol. 2 · pages 364-365
tahdhib-3048

علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه .

الهوامش · 2

[١٥١٢]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 364

[١]نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).ص 365

No. ١٥١٣ / ٤٥vol. 2 · page 365
tahdhib-3049

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.

No. ١٥١٤ / ٤٦vol. 2 · page 365
tahdhib-3050

سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

No. ١٥١٥ / ٤٧vol. 2 · page 365
tahdhib-3051

محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.

No. ١٥١٦ / ٤٨vol. 2 · page 365
tahdhib-3052

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد ، فان رآه أحد صلى جالسا.

الهوامش · 1

[١٥١٦](١٥١٦) الفقيه ج ١ ص ١٦٨ مرسلا مقطوعا.ص 365

No. ١٥١٧ / ٤٩vol. 2 · pages 365-366
tahdhib-3053

عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.

No. ١٥١٨ / ٥٠vol. 2 · page 366
tahdhib-3054

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.

الهوامش · 1

[١٥١٨](١٥١٨) الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 366

No. ١٥١٩ / ٥١vol. 2 · page 366
tahdhib-3055

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.

No. ١٥٢٠ / ٥٢vol. 2 · page 366
tahdhib-3056

محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.

No. ١٥٢١ / ٥٣vol. 2 · page 366
tahdhib-3057

علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

الهوامش · 1

[١٥٢١]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 366

No. ١٥٢٢ / ٥٤vol. 2 · page 366
tahdhib-3058

أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

الهوامش · 1

[١٥٢٢]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 366

No. ١٥٢٣ / ٥٥vol. 2 · page 367
tahdhib-3059

محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.

No. ١٥٢٤ / ٥٦vol. 2 · page 367
tahdhib-3060

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

No. ١٥٢٥ / ٥٧vol. 2 · page 367
tahdhib-3061

عنه عن العباس عن علي عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن حسين ابن كثير عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

رأيت على أبي عبد الله عليه‌السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا اخشن ثيابنا.

No. ١٥٢٦ / ٥٨vol. 2 · page 367
tahdhib-3062

عنه عن علي بن الريان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى أبي الحسن عليه‌السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه‌السلام : يجوز.

الهوامش · 1

[١٥٢٦](١٥٢٦) الفقيه ج ١ ص ١٧٢ بتفاوت.ص 367

No. ١٥٢٧ / ٥٩vol. 2 · page 367
tahdhib-3063

محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى فيها؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٥٢٧](١٥٢٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.ص 367

No. ١٥٢٨ / ٦٠vol. 2 · pages 367-368
tahdhib-3064

محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الخفاف من الثعالب أو الجرز منه ايصلى فيها ام لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.

الهوامش · 2

[١]نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.ص 368

[٢]الجرز : بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك.ص 368

No. ١٥٢٩ / ٦١vol. 2 · page 368
tahdhib-3065

عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.

الهوامش · 1

[١٥٢٩](١٥٢٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٧ بسند آخر.ص 368

No. ١٥٣٠ / ٦٢vol. 2 · page 368
tahdhib-3066

احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ، قال عبد الله : وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال : نعم فقال الرجل : ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

No. ١٥٣١ / ٦٣vol. 2 · page 368
tahdhib-3067

سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.

No. ١٥٣٢ / ٦٤vol. 2 · pages 368-369
tahdhib-3068

سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بالصلاة في القز اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

No. ١٥٣٣ / ٦٥vol. 2 · page 369
tahdhib-3069

أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.

No. ١٥٣٤ / ٦٦vol. 2 · page 369
tahdhib-3070

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

No. ١٥٣٥ / ٦٧vol. 2 · page 369
tahdhib-3071

عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل يصلي وازراره محللة قال : لا ينبغي ذلك.

الهوامش · 1

[١٥٣٥](١٥٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.ص 369

No. ١٥٣٦ / ٦٨vol. 2 · page 369
tahdhib-3072

عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٣٦](١٥٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 369

No. ١٥٣٧ / ٦٩vol. 2 · pages 369-370
tahdhib-3073

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرراة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.

No. ١٥٣٨ / ٧٠vol. 2 · page 370
tahdhib-3074

عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٣٨](١٥٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.ص 370

No. ١٥٣٩ / ٧١vol. 2 · page 370
tahdhib-3075

سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.

الهوامش · 1

[١٥٣٩]الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 370

No. ١٥٤٠ / ٧٢vol. 2 · page 370
tahdhib-3076

أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤.ص 370

No. ١٥٤١ / ٧٣vol. 2 · page 370
tahdhib-3077

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

الهوامش · 1

[١٥٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٥٤١ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 370

No. ١٥٤٢ / ٧٤vol. 2 · page 371
tahdhib-3078

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال

Show clickable narrator chain

أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال : ها عمل قوم لوط ، قال : قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال : هذا من التجبر ، قال : قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

الهوامش · 3

[١]الحذف : وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.ص 371

[٢]الكندر : بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلكص 371

[١٥٤٢](١٥٤٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 371

No. ١٥٤٣ / ٧٥vol. 2 · page 371
tahdhib-3079

عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصلي المرأة عطلا.

No. ١٥٤٤ / ٧٦vol. 2 · page 371
tahdhib-3080

عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.

الهوامش · 1

[١٥٤٤]الفقيه ج ١ ص ١٦٧.ص 371

No. ١٥٤٥ / ٧٧vol. 2 · page 371
tahdhib-3081

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.

No. ١٥٤٦ / ٧٨vol. 2 · pages 371-372
tahdhib-3082

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزله الرداء.

الهوامش · 1

[١٥٤٦]الفقيه ج ١ ص ١٦١.ص 371

No. ١٥٤٧ / ٧٩vol. 2 · page 372
tahdhib-3083

عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا حل وبره حل جلده.

الهوامش · 1

[١٥٤٧](١٥٤٧) الكافي ج ٢ ص ٢٠٦.ص 372

No. ١٥٤٨ / ٨٠vol. 2 · page 372
tahdhib-3084

عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال : لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله ، وعن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه.

الهوامش · 1

[١٥٤٨]الفقيه ج ١ ص ١٦٤ وفيه صدر الحديثص 372

No. ١٥٤٩ / ٨١vol. 2 · page 373
tahdhib-3085

محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .

الهوامش · 2

[١]المقدم : المشبع حمرة.ص 373

[١٥٤٩](١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 373

No. ١٥٥٠ / ٨٢vol. 2 · page 373
tahdhib-3086

محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران.

الهوامش · 1

[٢]العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.ص 373

No. ١٥٥١ / ٨٣vol. 2 · page 373
tahdhib-3087

عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.

No. ١٥٥٢ / ٨٤vol. 2 · page 373
tahdhib-3088

محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

الهوامش · 1

[٣]الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس.ص 373

No. ١٥٥٣ / ٨٥vol. 2 · pages 373-374
tahdhib-3089

أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.

No. ١٥٥٤ / ٨٦vol. 2 · page 374
tahdhib-3090

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 1

[١٥٥٤](١٥٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ بسند آخر.ص 374

No. ١٥٥٥ / ٨٧vol. 2 · page 374
tahdhib-3091

عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 374

No. ١٥٥٦ / ٨٨vol. 2 · page 374
tahdhib-3092

الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال : صل على ثوبك.

الهوامش · 1

[١٥٥٦]الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 374

No. ١٥٥٧ / ٨٩vol. 2 · page 375
tahdhib-3093

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.

No. ١٥٥٨ / ٩٠vol. 2 · page 375
tahdhib-3094

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت له : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.

الهوامش · 1

[١٥٥٨](١٥٥٨) (١٥٥٩)ص 375

No. ١٥٥٩ / ٩١vol. 2 · page 375
tahdhib-3095

محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.

No. ١٥٦٠ / ٩٢vol. 2 · page 375
tahdhib-3096

علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل وضجنان وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.

الهوامش · 3

[١]ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة.ص 375

[٢]ضجنان : جبل بناحية مكة.ص 375

[١٥٦٠](١٥٦١) الكافي ج ١ ص ١٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 375

No. ١٥٦١ / ٩٣vol. 2 · page 375
tahdhib-3097

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في وادي الشقرة .

الهوامش · 1

[٣]وادي الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة.ص 375

No. ١٥٦٢ / ٩٤vol. 2 · page 376
tahdhib-3098

محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض.

الهوامش · 1

[١٥٦٢](١٥٦٢) الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨٦ بتفاوت.ص 376

No. ١٥٦٣ / ٩٥vol. 2 · page 376
tahdhib-3099

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال : تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.

No. ١٥٦٤ / ٩٦vol. 2 · page 376
tahdhib-3100

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل المكتوبة في الكعبة.

No. ١٥٦٥ / ٩٧vol. 2 · page 376
tahdhib-3101

عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي اسماعيل قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٦٥](١٥٦٦) (١٥٦٧) الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 376

No. ١٥٦٦ / ٩٨vol. 2 · page 376
tahdhib-3102

علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : ان قام لم تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك.

No. ١٥٦٧ / ٩٩vol. 2 · page 376
tahdhib-3103

أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الازدي قالا

Show clickable narrator chain

قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه ايصلى في ذلك الموضع؟ فقال : ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا. (١٥٦٣) (١٥٦٤)

No. ١٥٦٨ / ١٠٠vol. 2 · page 377
tahdhib-3104

محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

الهوامش · 1

[١٥٦٨](١٥٦٨) (١٥٦٩)ص 377

No. ١٥٦٩ / ١٠١vol. 2 · page 377
tahdhib-3105

الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال جبرئيل عليه‌السلام : يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

No. ١٥٧٠ / ١٠٢vol. 2 · page 377
tahdhib-3106

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن جبرئيل عليه‌السلام اتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.

الهوامش · 1

[١٥٧٠]الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 377

No. ١٥٧١ / ١٠٣vol. 2 · page 377
tahdhib-3107

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.

الهوامش · 1

[١٥٧١]الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 377

No. ١٥٧٢ / ١٠٤vol. 2 · page 377
tahdhib-3108

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا بكر كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

No. ١٥٧٣ / ١٠٥vol. 2 · page 377
tahdhib-3109

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله

Show clickable narrator chain

انه قال لجعفر بن محمد عليه‌السلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال : اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.

No. ١٥٧٤ / ١٠٦vol. 2 · page 378
tahdhib-3110

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.

الهوامش · 1

[١٥٧٤](١٥٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.ص 378

No. ١٥٧٥ / ١٠٧vol. 2 · page 378
tahdhib-3111

عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال : عبث الرجل بلحيته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.

No. ١٥٧٦ / ١٠٨vol. 2 · page 378
tahdhib-3112

عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.

الهوامش · 1

[١٥٧٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الفقيه ج ١ ص ١٦٥.ص 378

No. ١٥٧٧ / ١٠٩vol. 2 · page 378
tahdhib-3113

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.

الهوامش · 1

[١٥٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.ص 378

No. ١٥٧٨ / ١١٠vol. 2 · page 379
tahdhib-3114

أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

الهوامش · 1

[١٥٧٨](١٥٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦.ص 379

No. ١٥٧٩ / ١١١vol. 2 · page 379
tahdhib-3115

علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.

No. ١٥٨٠ / ١١٢vol. 2 · page 379
tahdhib-3116

أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

No. ١٥٨١ / ١١٣vol. 2 · page 379
tahdhib-3117

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٨١](١٥٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 379

No. ١٥٨٢ / ١١٤vol. 2 · page 379
tahdhib-3118

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

No. ١٥٨٣ / ١١٥vol. 2 · page 379
tahdhib-3119

محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال

Show clickable narrator chain

حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.