Usul16

Hadith record

tahdhib-3078

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

No. ١٥٤٢ / ٧٤vol. 2 · page 371
tahdhib-3078

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال

Show clickable narrator chain

أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال : ها عمل قوم لوط ، قال : قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال : هذا من التجبر ، قال : قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

الهوامش · 3

[١]الحذف : وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.ص 371

[٢]الكندر : بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلكص 371

[١٥٤٢](١٥٤٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 371

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 371

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٤٢ / ٧٤ — Usul16