Usul16

Hadith record

tahdhib-3096

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

No. ١٥٦٠ / ٩٢vol. 2 · page 375
tahdhib-3096

علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل وضجنان وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.

الهوامش · 3

[١]ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة.ص 375

[٢]ضجنان : جبل بناحية مكة.ص 375

[١٥٦٠](١٥٦١) الكافي ج ١ ص ١٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 375

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 375

View original source