Usul16

Hadith record

tahdhib-316

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣١٧ / ٨vol. 1 · page 120
tahdhib-316

فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. قوله عليه‌السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة ، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 120

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣١٧ / ٨ — Usul16