Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣١٠ / ١vol. 1 · page 118
tahdhib-309

ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

No. ٣١١ / ٢vol. 1 · page 118
tahdhib-310

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣١٠](٣١٠) (٣١١) الاستبصار ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 118

tahdhib-311

وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

No. ٣١٣ / ٤vol. 1 · page 119
tahdhib-312

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

الهوامش · 1

[٣١٢](٣١٢) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 119

No. ٣١٤ / ٥vol. 1 · page 119
tahdhib-313

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.

tahdhib-314

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر. هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال ، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا (٣١٣) الكافي ١ ص ١٥. في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.

No. ٣١٦ / ٧vol. 1 · page 120
tahdhib-315

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.

الهوامش · 1

[٣١٥](٣١٥) (٣١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 120

No. ٣١٧ / ٨vol. 1 · page 120
tahdhib-316

فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. قوله عليه‌السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة ، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.

No. ٣١٨ / ٩vol. 1 · page 120
tahdhib-317

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.

الهوامش · 1

[٣١٧]الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.ص 120

No. ٣١٩ / ١٠vol. 1 · page 121
tahdhib-318

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.

الهوامش · 1

[٣١٨](٣١٨) (٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٦ والثاني مرسلا.ص 121

No. ٣٢٠ / ١١vol. 1 · page 121
tahdhib-319

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.

No. ٣٢١ / ١٢vol. 1 · page 121
tahdhib-320

فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.ص 121

No. ٣٢٢ / ١٣vol. 1 · pages 121-122
tahdhib-321

وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي ، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه‌السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه‌السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.

الهوامش · 1

[٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.ص 121

No. ٣٢٣ / ١٤vol. 1 · page 122
tahdhib-322

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

الهوامش · 1

[٣٢٢](٣٢٢) (٣٢٣) (٣٢٤) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.ص 122

No. ٣٢٤ / ١٥vol. 1 · page 122
tahdhib-323

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الاودى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل.

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبد الملك الازدي).ص 122

No. ٣٢٥ / ١٦vol. 1 · page 122
tahdhib-324

الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة

Show clickable narrator chain

انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت ، عليها غسل أم لا؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال : عليها غسل.

No. ٣٢٦ / ١٧vol. 1 · pages 122-123
tahdhib-325

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥.ص 122

No. ٣٢٧ / ١٨vol. 1 · page 123
tahdhib-326

أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٢٦](٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨) ـ الكافي ج ١ ص ١٥ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٨.ص 123

No. ٣٢٨ / ١٩vol. 1 · page 123
tahdhib-327

عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.

No. ٣٢٩ / ٢٠vol. 1 · page 123
tahdhib-328

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال : ليس عليها الغسل.

No. ٣٣٠ / ٢١vol. 1 · page 123
tahdhib-329

وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك. فمعناه

Show clickable narrator chain

انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل ، والذي يدل على ما قلناه.

الهوامش · 1

[٣٢٩](٣٣٠) الاستبصار ج ١ ص ١٠٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٨.ص 123

No. ٣٣١ / ٢٢vol. 1 · pages 123-124
tahdhib-330

ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

No. ٣٣٢ / ٢٣vol. 1 · page 124
tahdhib-331

فاما ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : « وان كنتم جنبا فاطهروا « ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول ، ويزيد ما ذكرناه بيانا.

No. ٣٣٣ / ٢٤vol. 1 · page 124
tahdhib-332

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣٣٢](٣٣٢)ص 124

No. ٣٣٤ / ٢٥vol. 1 · page 124
tahdhib-333

واخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.

No. ٣٣٦ / ٢٧vol. 1 · page 125
tahdhib-335

أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

الهوامش · 1

[٣٣٥](٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ٤٧.ص 125

No. ٣٣٧ / ٢٨vol. 1 · page 125
tahdhib-336

عنه عن محمد بن اسماعيل قال

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣٣٦]الاستبصار ج ١ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 125

No. ٣٣٨ / ٢٩vol. 1 · page 125
tahdhib-337

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ٣٣٩ / ٣٠vol. 1 · page 125
tahdhib-338

الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

الهوامش · 1

[٣٣٨]الكافي ج ١ ص ١٦.ص 125

No. ٣٤٠ / ٣١vol. 1 · page 126
tahdhib-339

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. ولا ينافي هذا.

الهوامش · 1

[٣٣٩](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٦.ص 126

No. ٣٤١ / ٣٢vol. 1 · page 126
tahdhib-340

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.

الهوامش · 2

[١]الواقعة : ٧٩.ص 126

[٣٤٠](٣٤١) الاستبصار ج ١ ص ١١٣.ص 126

No. ٣٤٢ / ٣٣vol. 1 · pages 126-127
tahdhib-341

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار واسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان اسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني اقرأ المصحف فقال : إني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.

No. ٣٤٣ / ٣٤vol. 1 · page 127
tahdhib-342

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا باس ولا يمس الكتاب.

الهوامش · 1

[٣٤٢](٣٤٢) (٣٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١١٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.ص 127

No. ٣٤٤ / ٣٥vol. 1 · page 127
tahdhib-343

علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول : (لا يمسه الا المطهرون).

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (خطه).ص 127

No. ٣٤٥ / ٣٦vol. 1 · page 127
tahdhib-344

وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال :

Show clickable narrator chain

لا. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات). يدل عليه.

No. ٣٤٦ / ٣٧vol. 1 · page 128
tahdhib-345

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.

No. ٣٤٧ / ٣٨vol. 1 · page 128
tahdhib-346

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.

الهوامش · 1

[٣٤٦](٣٤٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 128

No. ٣٤٨ / ٣٩vol. 1 · page 128
tahdhib-347

وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال : يقرؤن ما شاؤا.

No. ٣٤٩ / ٤٠vol. 1 · page 128
tahdhib-348

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن. فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه ، يدل على هذا التأويل.

No. ٣٥٠ / ٤١vol. 1 · page 128
tahdhib-349

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.

No. ٣٥١ / ٤٢vol. 1 · pages 128-129
tahdhib-350

وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية. (٣٤٧) (٣٤٨) (٣٤٩) فاما ما ذكره من قوله : (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.

الهوامش · 1

[٣٥٠]الاستبصار ج ١ ص ١١٤.ص 128

No. ٣٥٢ / ٤٣vol. 1 · page 129
tahdhib-351

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال. ولا ينافي ذلك.

No. ٣٥٣ / ٤٤vol. 1 · page 129
tahdhib-352

ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب.

الهوامش · 1

[٣٥٢](٣٥٢) (٣٥٣) الاستبصار ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠.ص 129

No. ٣٥٤ / ٤٥vol. 1 · page 129
tahdhib-353

علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

No. ٣٥٥ / ٤٦vol. 1 · page 129
tahdhib-354

الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٣٥٤](٣٥٥) الكافي ج ١ ص ١٦. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٧ص 129

No. ٣٥٦ / ٤٧vol. 1 · page 130
tahdhib-355

أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال

Show clickable narrator chain

قلت : للرضا عليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما اثبتناه والمراد مايطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.ص 130

No. ٣٥٧ / ٤٨vol. 1 · page 130
tahdhib-356

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح .

الهوامش · 2

[٢]الوضح : بالتحريك هو البرص.ص 130

[٣٥٦](٣٥٦) (٣٥٧) الكافي ج ١ ص ١٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٦ وفيه (ولا يدهن).ص 130

No. ٣٥٨ / ٤٩vol. 1 · page 131
tahdhib-357

أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان.

No. ٣٥٩ / ٥٠vol. 1 · page 131
tahdhib-358

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.

الهوامش · 1

[٣٥٨](٣٥٨) (٣٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨.ص 131

No. ٣٦٠ / ٥١vol. 1 · page 131
tahdhib-359

عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يتمضمض؟ قال : لا إنما يجنب الظاهر.

No. ٣٦١ / ٥٢vol. 1 · page 131
tahdhib-360

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال

Show clickable narrator chain

قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات ، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة.

الهوامش · 1

[٣٦٠](٣٦١) (٣٦٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٨.ص 131

No. ٣٦٢ / ٥٣vol. 1 · page 131
tahdhib-361

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

No. ٣٦٣ / ٥٤vol. 1 · pages 131-132
tahdhib-362

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

الهوامش · 1

[٣٦٣]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.ص 131

No. ٣٦٤ / ٥٥vol. 1 · page 132
tahdhib-363

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس.

No. ٣٦٥ / ٥٦vol. 1 · page 132
tahdhib-364

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن غسل الجنابة قال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين ، فما جرى الماء عليه فقد طهره.

No. ٣٦٦ / ٥٧vol. 1 · page 132
tahdhib-365

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

الهوامش · 2

[٣٦٦]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 132

[٣٦٥](٣٦٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 132

No. ٣٦٧ / ٥٨vol. 1 · page 133
tahdhib-366

أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال : ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

No. ٣٦٨ / ٥٩vol. 1 · page 133
tahdhib-367

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لانه لما عطف حكم بعض الاعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك ايضا وجوبا.

الهوامش · 1

[٣٦٧](٣٦٧) الكافي ج ١ ص ١٥ الفقيه ج ١ ص ١٩.ص 133

No. ٣٦٩ / ٦٠vol. 1 · page 133
tahdhib-368

ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل. فبين عليه‌السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل الاعضاء ، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 2

[٣٦٨]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133

[٣٦٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133

No. ٣٧٠ / ٦١vol. 1 · page 134
tahdhib-369

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال :

Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه‌السلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل : أي موضع هذا؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول. فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لانه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله عليه‌السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك ، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه :

No. ٣٧١ / ٦٢vol. 1 · page 134
tahdhib-370

روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام اول ، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.

الهوامش · 1

[٣٧٠](٣٧٠) (٣٧١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤.ص 134

No. ٣٧٢ / ٦٣vol. 1 · pages 134-135
tahdhib-371

فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب ، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة ، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره). فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب. ثم قال أيده الله تعالى : (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء). فيدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٣٧٢]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 134

No. ٣٧٣ / ٦٤vol. 1 · page 135
tahdhib-372

ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. ثم قال أيده الله تعالى : (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ ، ودون ذلك مجز في الطهارة). فيدل على ذلك

No. ٣٧٤ / ٦٥vol. 1 · pages 135-136
tahdhib-373

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال

Show clickable narrator chain

قال أبو الحسن عليه‌السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة امداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.

الهوامش · 1

[٣٧٤](٣٧٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٣.ص 135

No. ٣٧٥ / ٦٦vol. 1 · page 136
tahdhib-374

وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي.

No. ٣٧٦ / ٦٧vol. 1 · page 136
tahdhib-375

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قا سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال :

Show clickable narrator chain

اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.

No. ٣٧٧ / ٦٨vol. 1 · page 136
tahdhib-376

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انهما سمعاه يقول :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.

الهوامش · 1

[٣٧٦](٣٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢١.ص 136

No. ٣٧٨ / ٦٩vol. 1 · page 136
tahdhib-377

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.

الهوامش · 1

[٣٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.ص 136

No. ٣٧٩ / ٧٠vol. 1 · pages 136-137
tahdhib-378

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.

No. ٣٨٠ / ٧١vol. 1 · page 137
tahdhib-379

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.

No. ٣٨١ / ٧٢vol. 1 · page 137
tahdhib-380

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.

الهوامش · 1

[٣٨٠](٣٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137

No. ٣٨٢ / ٧٣vol. 1 · page 137
tahdhib-381

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

الهوامش · 1

[٣٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٨.ص 137

No. ٣٨٣ / ٧٤vol. 1 · page 137
tahdhib-382

الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد. ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء). يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٣٨٢]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137

No. ٣٨٤ / ٧٥vol. 1 · page 137
tahdhib-383

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

الهوامش · 1

[٣٨٣]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.ص 137

No. ٣٨٥ / ٧٦vol. 1 · page 138
tahdhib-384

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

No. ٣٨٦ / ٧٧vol. 1 · page 138
tahdhib-385

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

الهوامش · 1

[٣٨٥](٣٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.ص 138

No. ٣٨٧ / ٧٨vol. 1 · page 138
tahdhib-386

علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.

الهوامش · 1

[٣٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.ص 138

No. ٣٨٨ / ٧٩vol. 1 · pages 138-139
tahdhib-387

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا

الهوامش · 2

[٣٨٧]الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥ مرسلا.ص 138

[٣٨٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.ص 138

No. ٣٨٩ / ٨٠vol. 1 · page 139
tahdhib-388

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه‌السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

No. ٣٩٠ / ٨١vol. 1 · page 139
tahdhib-389

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل!

الهوامش · 1

[٣٨٩](٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.ص 139

No. ٣٩١ / ٨٢vol. 1 · page 139
tahdhib-390

وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

الهوامش · 1

[٣٩٠](٣٩١) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 139

No. ٣٩٢ / ٨٣vol. 1 · pages 139-140
tahdhib-391

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن غسل الجنابة فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ!

No. ٣٩٣ / ٨٤vol. 1 · page 140
tahdhib-392

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. قوله عليه‌السلام : توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ولا ينقض هذا التأويل.

No. ٣٩٤ / ٨٥vol. 1 · page 140
tahdhib-393

الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا ، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.

الهوامش · 1

[٣٩٣](٣٩٣) (٣٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦.ص 140

No. ٣٩٥ / ٨٦vol. 1 · page 140
tahdhib-394

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.

No. ٣٩٦ / ٨٧vol. 1 · pages 140-141
tahdhib-395

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوضوء بعد الغسل بدعة.

الهوامش · 1

[٣٩٥]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 140

No. ٣٩٧ / ٨٨vol. 1 · page 141
tahdhib-396

ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب :

Show clickable narrator chain

لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

الهوامش · 1

[١]نسخة في بعض الاصول (الحسين).ص 141

No. ٣٩٨ / ٨٩vol. 1 · page 141
tahdhib-397

ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٩٧](٣٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141

No. ٣٩٩ / ٩٠vol. 1 · pages 141-142
tahdhib-398

ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه‌السلام : (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.

الهوامش · 2

[٣٩٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 141

[٣٩٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141

No. ٤٠٠ / ٩١vol. 1 · page 142
tahdhib-399

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ، ويدل ايضا عليه.

الهوامش · 1

[١]هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.ص 142

No. ٤٠١ / ٩٢vol. 1 · page 142
tahdhib-400

ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.

الهوامش · 1

[٤٠٠](٤٠٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.ص 142

No. ٤٠٢ / ٩٣vol. 1 · pages 142-143
tahdhib-401

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه‌السلام؟ فقال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه. فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

الهوامش · 1

[٤٠١]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 142

No. ٤٠٣ / ٩٤vol. 1 · page 143
tahdhib-402

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في كل غسل وضوء الا الجنابة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك.

No. ٤٠٤ / ٩٥vol. 1 · page 143
tahdhib-403

ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

No. ٤٠٥ / ٩٦vol. 1 · pages 143-144
tahdhib-404

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.

الهوامش · 2

[٤٠٥]الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦ وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج ١ ص ٤٧ بتفاوت يسير.ص 143

[٤٠٤](٤٠٤) الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 143

No. ٤٠٦ / ٩٧vol. 1 · page 144
tahdhib-405

الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال : يعيد الغسل ، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

No. ٤٠٧ / ٩٨vol. 1 · page 144
tahdhib-406

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

الهوامش · 1

[٤٠٦](٤٠٦) (٤٠٧) (٤٠٨) ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.ص 144

No. ٤٠٨ / ٩٩vol. 1 · page 144
tahdhib-407

وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

No. ٤٠٩ / ١٠٠vol. 1 · page 145
tahdhib-408

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل . فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش · 1

[١]الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.ص 145

No. ٤١٠ / ١٠١vol. 1 · page 145
tahdhib-409

وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.

الهوامش · 1

[٤٠٩](٤٠٩) (٤١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.ص 145

No. ٤١١ / ١٠٢vol. 1 · page 145
tahdhib-410

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.

No. ٤١٢ / ١٠٣vol. 1 · page 145
tahdhib-411

وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا. فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع

الهوامش · 1

[٤١١](٤١٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٩.ص 145

No. ٤١٣ / ١٠٤vol. 1 · page 146
tahdhib-412

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا). فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة. ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).

No. ٤١٤ / ١٠٥vol. 1 · page 146
tahdhib-413

فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

تقول : في غسل الجمعة : (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).

الهوامش · 1

[٤١٣]الكافي ج ١ ص ١٦.ص 146

No. ٤١٥ / ١٠٦vol. 1 · pages 146-147
tahdhib-414

وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها). قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما. ثم قال : (وان كان الشعر مشدودا حلته). يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله ، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك ، يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٤١٤]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 146

No. ٤١٦ / ١٠٧vol. 1 · page 147
tahdhib-415

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

No. ٤١٧ / ١٠٨vol. 1 · page 147
tahdhib-416

وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تنقض المرأة شعرها إذا غتسلت من الجنابة.

الهوامش · 1

[٤١٦](٤١٦) الكافي ج ١ ص ١٥.ص 147

No. ٤١٨ / ١٠٩vol. 1 · page 147
tahdhib-417

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

No. ٤١٩ / ١١٠vol. 1 · pages 147-148
tahdhib-418

الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : كان اشعار نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ). يدل على ذلك

الهوامش · 2

[٤١٨]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 147

[٤١٩]الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 147

No. ٤٢٠ / ١١١vol. 1 · page 148
tahdhib-419

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال : لا تعيد الغسل ، قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

No. ٤٢١ / ١١٢vol. 1 · page 148
tahdhib-420

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال :

Show clickable narrator chain

لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل. ثم قال : (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة). يدل على ذلك

No. ٤٢٢ / ١١٣vol. 1 · page 148
tahdhib-421

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

No. ٤٢٣ / ١١٤vol. 1 · pages 148-149
tahdhib-422

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

الهوامش · 1

[٤٢٣](٤٢٣) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 148

No. ٤٢٤ / ١١٥vol. 1 · page 149
tahdhib-423

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده).

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).ص 149

No. ٤٢٥ / ١١٦vol. 1 · page 149
tahdhib-424

رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.

الهوامش · 1

[٤٢٤](٤٢٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٤.ص 149

No. ٤٢٦ / ١١٧vol. 1 · pages 149-150
tahdhib-425

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه). يدل على ذلك

الهوامش · 2

[٤٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢.ص 149

[٤٢٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 149

No. ٤٢٧ / ١١٨vol. 1 · page 150
tahdhib-426

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. قوله عليه‌السلام : (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.

No. ٤٢٨ / ١١٩vol. 1 · pages 150-151
tahdhib-427

محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

الهوامش · 2

[٤٢٨]الفقيه ج ١ ص ٧٤ بتفاوت.ص 150

[٤٢٧](٤٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٩.ص 150