Show clickable narrator chain
سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
تهذيب الأحكام
سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم.
[٣١٠](٣١٠) (٣١١) الاستبصار ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 118
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.
[٣١٢](٣١٢) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 119
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليهالسلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.
كان علي عليهالسلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر. هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال ، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا (٣١٣) الكافي ١ ص ١٥. في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال كان علي عليهالسلام يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.
[٣١٥](٣١٥) (٣١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 120
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. قوله عليهالسلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة ، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.
[٣١٧]الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.ص 120
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[٣١٨](٣١٨) (٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٦ والثاني مرسلا.ص 121
حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.
[٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.ص 121
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي ، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليهالسلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليهالسلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
[٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.ص 121
قلت : لابي جعفر عليهالسلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
[٣٢٢](٣٢٢) (٣٢٣) (٣٢٤) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.ص 122
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل.
[١]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبد الملك الازدي).ص 122
انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت ، عليها غسل أم لا؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال : عليها غسل.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[٣٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥.ص 122
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[٣٢٦](٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨) ـ الكافي ج ١ ص ١٥ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٨.ص 123
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال : ليس عليها الغسل.
انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل ، والذي يدل على ما قلناه.
[٣٢٩](٣٣٠) الاستبصار ج ١ ص ١٠٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٨.ص 123
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : « وان كنتم جنبا فاطهروا « ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول ، ويزيد ما ذكرناه بيانا.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال : نعم.
[٣٣٢](٣٣٢)ص 124
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
[٣٣٥](٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ٤٧.ص 125
سألت الرضا عليهالسلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
[٣٣٦]الاستبصار ج ١ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 125
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله .
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
[٣٣٨]الكافي ج ١ ص ١٦.ص 125
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. ولا ينافي هذا.
[٣٣٩](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٦.ص 126
سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.
[١]الواقعة : ٧٩.ص 126
[٣٤٠](٣٤١) الاستبصار ج ١ ص ١١٣.ص 126
كان اسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني اقرأ المصحف فقال : إني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا باس ولا يمس الكتاب.
[٣٤٢](٣٤٢) (٣٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١١٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.ص 127
المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول : (لا يمسه الا المطهرون).
[١]نسخة في الجميع (خطه).ص 127
لا. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات). يدل عليه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.
لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.
[٣٤٦](٣٤٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 128
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال : يقرؤن ما شاؤا.
قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن. فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه ، يدل على هذا التأويل.
سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية. (٣٤٧) (٣٤٨) (٣٤٩) فاما ما ذكره من قوله : (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.
[٣٥٠]الاستبصار ج ١ ص ١١٤.ص 128
الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال. ولا ينافي ذلك.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
[٣٥٢](٣٥٢) (٣٥٣) الاستبصار ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠.ص 129
الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال : لا.
[٣٥٤](٣٥٥) الكافي ج ١ ص ١٦. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٧ص 129
قلت : للرضا عليهالسلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال : لا بأس.
[١]نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما اثبتناه والمراد مايطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.ص 130
لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح .
[٢]الوضح : بالتحريك هو البرص.ص 130
[٣٥٦](٣٥٦) (٣٥٧) الكافي ج ١ ص ١٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٦ وفيه (ولا يدهن).ص 130
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان.
ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.
[٣٥٨](٣٥٨) (٣٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨.ص 131
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يتمضمض؟ قال : لا إنما يجنب الظاهر.
قال الفقيه العسكري عليهالسلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات ، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة.
[٣٦٠](٣٦١) (٣٦٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٨.ص 131
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[٣٦٣]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.ص 131
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس.
سألته عن غسل الجنابة قال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين ، فما جرى الماء عليه فقد طهره.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
[٣٦٦]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 132
[٣٦٥](٣٦٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 132
قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال : ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لانه لما عطف حكم بعض الاعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك ايضا وجوبا.
[٣٦٧](٣٦٧) الكافي ج ١ ص ١٥ الفقيه ج ١ ص ١٩.ص 133
من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل. فبين عليهالسلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل الاعضاء ، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.
[٣٦٨]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133
[٣٦٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133
كان أبو عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليهالسلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل : أي موضع هذا؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول. فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لانه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله عليهالسلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك ، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه :
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام اول ، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
[٣٧٠](٣٧٠) (٣٧١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤.ص 134
ان عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب ، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة ، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره). فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب. ثم قال أيده الله تعالى : (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء). فيدل على ذلك.
[٣٧٢]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 134
من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. ثم قال أيده الله تعالى : (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ ، ودون ذلك مجز في الطهارة). فيدل على ذلك
قال أبو الحسن عليهالسلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلىاللهعليهوآله خمسة امداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
[٣٧٤](٣٧٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٣.ص 135
وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي.
اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
[٣٧٦](٣٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢١.ص 136
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
[٣٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.ص 136
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.
في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
[٣٨٠](٣٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137
سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
[٣٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٨.ص 137
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد. ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء). يدل على ذلك.
[٣٨٢]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
[٣٨٣]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.ص 137
ان عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
[٣٨٥](٣٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.ص 138
إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
[٣٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.ص 138
اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا
[٣٨٧]الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥ مرسلا.ص 138
[٣٨٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.ص 138
قلت : لابي جعفر عليهالسلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليهالسلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليهالسلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل!
[٣٨٩](٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.ص 139
كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
[٣٩٠](٣٩١) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 139
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن غسل الجنابة فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ!
سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. قوله عليهالسلام : توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ولا ينقض هذا التأويل.
الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا ، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.
[٣٩٣](٣٩٣) (٣٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦.ص 140
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.
الوضوء بعد الغسل بدعة.
[٣٩٥]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 140
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
[١]نسخة في بعض الاصول (الحسين).ص 141
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.
[٣٩٧](٣٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141
في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليهالسلام : (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
[٣٩٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 141
[٣٩٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141
قلت : لابي جعفر عليهالسلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليهالسلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليهالسلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ، ويدل ايضا عليه.
[١]هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.ص 142
إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
[٤٠٠](٤٠٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.ص 142
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام؟ فقال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه. فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.
[٤٠١]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 142
في كل غسل وضوء الا الجنابة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك.
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.
[٤٠٥]الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦ وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج ١ ص ٤٧ بتفاوت يسير.ص 143
[٤٠٤](٤٠٤) الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 143
سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال : يعيد الغسل ، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليهالسلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
[٤٠٦](٤٠٦) (٤٠٧) (٤٠٨) ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.ص 144
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل . فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.
[١]الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.ص 145
سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.
[٤٠٩](٤٠٩) (٤١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.ص 145
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا. فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع
[٤١١](٤١٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٩.ص 145
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا). فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة. ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).
تقول : في غسل الجمعة : (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
[٤١٣]الكافي ج ١ ص ١٦.ص 146
وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها). قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما. ثم قال : (وان كان الشعر مشدودا حلته). يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله ، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك ، يدل على ذلك.
[٤١٤]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 146
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
لا تنقض المرأة شعرها إذا غتسلت من الجنابة.
[٤١٦](٤١٦) الكافي ج ١ ص ١٥.ص 147
سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
حدثتني سلمى خادم رسول الله صلىاللهعليهوآله قالت : كان اشعار نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ). يدل على ذلك
[٤١٨]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 147
[٤١٩]الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 147
سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال : لا تعيد الغسل ، قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل. ثم قال : (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة). يدل على ذلك
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
[٤٢٣](٤٢٣) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 148
سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده).
[١]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).ص 149
حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
[٤٢٤](٤٢٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٤.ص 149
إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه). يدل على ذلك
[٤٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢.ص 149
[٤٢٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 149
كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. قوله عليهالسلام : (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
[٤٢٨]الفقيه ج ١ ص ٧٤ بتفاوت.ص 150
[٤٢٧](٤٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٩.ص 150