سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك فلما سجد في الثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى فقد تمت له الركعة الاولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها ، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب. قال : وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم فقال له الرجل : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه ، وقد قلت ان الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا ، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك اجزأ عنهم فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام. ثم قال : (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام) ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من انه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك الخبر محمول على انه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة ، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.
الهوامش · 2⌄
[٧٧]الكافي ج ١ ص ١١٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.ص 21
[٧٨]الكافي ج ١ ص ١٢٠ إلى قوله (ولا الثانية) الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ ولم يذكر فيه قول حفص فما بعده.ص 21