No. ١٠٤ / ١٦vol. 3 · pages 29-30
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس (٩٩) (١٠٠) (١٠١) أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :