Usul16

Hadith record

tahdhib-3237

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

No. ١٠٤ / ١٦vol. 3 · pages 29-30
tahdhib-3237

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس (٩٩) (١٠٠) (١٠١) أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 29

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٤ / ١٦ — Usul16