Show clickable narrator chain
الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
تهذيب الأحكام
الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
انه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال : يحوله عن يمينه.
سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا ، يدل على ذلك :
[٩٠]الكافي ج ١ ص ١٠٨ بسند آخر الفقيه ج ١ ص (٢٥٨) (٩١) الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.ص 26
خمسة لا يأمون الناس على كل حال ، المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.
[٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ بسند آخر.ص 26
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!. فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء ، روى ذلك :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك :
[٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.ص 27
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال : صل خلفه قال : قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال : هو أعلم بما قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليهالسلام
[٩٤]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت مرسلا.ص 27
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ان في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة : قلت له هذا مالا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدي به!! قال : حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال : قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت : فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال : نعم ، قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل يحب أمير المؤمنين عليهالسلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال : هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل وراءه. ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
[٩٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ ..ص 28
[٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 28
انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :
انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
[١٠٢]الاستبصار ج ١ ص (٤٢٣) (١٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.ص 29
لا بأس (٩٩) (١٠٠) (١٠١) أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :
لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال : ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس ، روى ذلك :
[١٠٦]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 30
الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
[١٠٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.ص 30
[١٠٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 30
لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا
قلت للرضا عليهالسلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.
[١٠٩]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 31
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.
[١١٠]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت مرسلا.ص 31
في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر ، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة ، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[١١٣]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 31
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال : أما الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
[١١٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32
إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
[١١٥](١١٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32
إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
[١١٧](١١٨) (١١٩) الاستبصار ج ١ ص (٤٢٨) واخرج الاول في الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 33
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليهالسلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ، قال الله تعالى : « وانصتوا لعلكم ترحمون » قال : فقيل له : فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال : لا صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.
[١]سورة التوبة الاية ١٢٩ ..ص 33
إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليهالسلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه. وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه ، والاحوط ما قدمناه ، روى ذلك :
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ. والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
[١٢١]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 34
سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه :
[١٢٢](١٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩.ص 34
ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :
إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص (١٠٤) (١٢٦) (١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.ص 35
سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا عليهالسلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » فانصت علي عليهالسلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليهالسلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليهالسلام ثم قال : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليهالسلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها ، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١]سورة الامر الاية : ٦٥.ص 36
[٢]سورة الروم الاية : ٦٠.ص 36
يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس. ويزيده بيانا ما رواه :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه :
[١٢٨](١٢٩) (١٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.ص 36
في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه ، وأما الذي رواه :
قلت لابي الحسن عليهالسلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال : نعم. فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة ، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل ، والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قد روى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام بلا واسطة ما ذكرناه :
قلت له : إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال : نعم يجزيك الحمد وحدها. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١٣١](١٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣١.ص 37
قلت لابي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال اسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت : للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني فقال : نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال : فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال : فعلمت ان أبا عبد الله عليهالسلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.
قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال : فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
[١٣٣]الاستبصار ج ٤٣١ ١.ص 38
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٥]الكافي ج ١ ص ١٠٤.ص 38
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس.
سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.
سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع. (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨)
[١٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٢.ص 39
صلى علي عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليهالسلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
أنه يهودي قال : لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
[١٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 40
انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال : ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى :
[١٤١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 40
قلت : لابي جعفر عليهالسلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط.
[١٤٣]الكافي ج ـ (١٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ مرسلا.ص 41
سألته عن رجل أم
[١٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 41
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليهالسلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار. ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :
[١٤٦](١٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 42
في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :
قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
[١٤٨]الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.ص 43
لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.
[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 43
إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة
[١٥٠](١٥١) (١٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 43
أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليهالسلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه :
[١٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 43
انه سئل : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
[١٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.ص 44
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وذكر مثله. وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك :
[١٥٥](١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 44
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه :
قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته ، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
[١٥٧]الفقيه ج ١ ص (٢٦٥) (١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.ص 45
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
[١٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 46
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء.
[١]الظاهر ان لفظة ابي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.ص 46
[١٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٣.ص 46
[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧.ص 46
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.
سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.
[١٦٢](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.ص 47
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
[١٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 47
سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.
إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
[١٦٥]الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ..ص 48
قلت لابي جعفر عليهالسلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
قلت له : اني اصلي بقوم فقال : سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
[١٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.ص 48
سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة. وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال : لا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
[١٧١](١٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).ص 49
لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب : صل بهم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم وهو افضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.
[١٧٤]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 50
يصلي معهم ويجعلها الفريضة. والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض ، والذي يدل على ما
[١٧٦]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥١ بسند آخر.ص 50
سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : تقام الصلوة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات. ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.
[١٧٧]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 51
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم لا بأس به. ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.
[١٧٩]الكافي ج ١ ص ١٠٧ بتفاوت.ص 51
لا أرى بالوقوف بين الاساطين بأسا. ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به. وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.
[١٨٠]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52
ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، قال وقال : هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك :
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة. وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 53
قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجلين اختلفا فقال احدهما : كنت إمامك وقال الاخر : كنت انا امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك؟ قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا. لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة.
سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.
[١٨٦]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 54
[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 54
سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
أبو المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.
[١]نسخة فيه بعض المخطوطات ـ قال قال ـ.ص 55
كنا عند ابي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته. والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.
دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليهالسلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
أذن خلف من قرأت خلفه.
ان عليا عليهالسلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم القيامة.
انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه.
[١٩٤]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ مرسلا.ص 56
سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : نعم قلت كلهن؟ قال : نعم وانما هي بركة.
قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.