Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

No. ٨٩ / ١vol. 3 · page 26
tahdhib-3222

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

No. ٩٠ / ٢vol. 3 · page 26
tahdhib-3223

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني

Show clickable narrator chain

انه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال : يحوله عن يمينه.

No. ٩١ / ٣vol. 3 · page 26
tahdhib-3224

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا ، يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٩٠]الكافي ج ١ ص ١٠٨ بسند آخر الفقيه ج ١ ص (٢٥٨) (٩١) الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.ص 26

tahdhib-3225

ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

خمسة لا يأمون الناس على كل حال ، المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.

الهوامش · 1

[٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ بسند آخر.ص 26

No. ٩٣ / ٥vol. 3 · page 27
tahdhib-3226

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!. فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء ، روى ذلك :

No. ٩٤ / ٦vol. 3 · page 27
tahdhib-3227

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك :

الهوامش · 1

[٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.ص 27

tahdhib-3228

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال : صل خلفه قال : قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال : هو أعلم بما قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه‌السلام

الهوامش · 1

[٩٤]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت مرسلا.ص 27

No. ٩٦ / ٨vol. 3 · page 28
tahdhib-3229

وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ان في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة : قلت له هذا مالا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدي به!! قال : حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال : قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت : فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال : نعم ، قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا.

No. ٩٧ / ٩vol. 3 · page 28
tahdhib-3230

وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل الجعفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال : هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.

No. ٩٨ / ١٠vol. 3 · pages 28-29
tahdhib-3231

أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل وراءه. ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :

الهوامش · 2

[٩٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ ..ص 28

[٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 28

No. ٩٩ / ١١vol. 3 · page 29
tahdhib-3232

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

No. ١٠٠ / ١٢vol. 3 · page 29
tahdhib-3233

وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

No. ١٠١ / ١٣vol. 3 · page 29
tahdhib-3234

وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :

No. ١٠٢ / ١٤vol. 3 · page 29
tahdhib-3235

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.

No. ١٠٣ / ١٥vol. 3 · page 29
tahdhib-3236

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.

الهوامش · 1

[١٠٢]الاستبصار ج ١ ص (٤٢٣) (١٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.ص 29

No. ١٠٤ / ١٦vol. 3 · pages 29-30
tahdhib-3237

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس (٩٩) (١٠٠) (١٠١) أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٠٥ / ١٧vol. 3 · page 30
tahdhib-3238

سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.

No. ١٠٦ / ١٨vol. 3 · page 30
tahdhib-3239

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.

No. ١٠٧ / ١٩vol. 3 · page 30
tahdhib-3240

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال : ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٠٦]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 30

No. ١٠٨ / ٢٠vol. 3 · pages 30-31
tahdhib-3241

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

Show clickable narrator chain

الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

الهوامش · 2

[١٠٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.ص 30

[١٠٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 30

No. ١٠٩ / ٢١vol. 3 · page 31
tahdhib-3242

وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا

No. ١١٠ / ٢٢vol. 3 · page 31
tahdhib-3243

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.

الهوامش · 1

[١٠٩]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 31

No. ١١١ / ٢٣vol. 3 · page 31
tahdhib-3244

روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[١١٠]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت مرسلا.ص 31

No. ١١٢ / ٢٤vol. 3 · page 31
tahdhib-3245

سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.

No. ١١٣ / ٢٥vol. 3 · pages 31-32
tahdhib-3246

روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر ، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة ، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٣]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 31

No. ١١٤ / ٢٦vol. 3 · page 32
tahdhib-3247

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال : أما الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.

No. ١١٥ / ٢٧vol. 3 · page 32
tahdhib-3248

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

الهوامش · 1

[١١٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32

No. ١١٦ / ٢٨vol. 3 · pages 32-33
tahdhib-3249

وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.

الهوامش · 1

[١١٥](١١٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32

No. ١١٧ / ٢٩vol. 3 · page 33
tahdhib-3250

وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

No. ١١٨ / ٣٠vol. 3 · page 33
tahdhib-3251

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

الهوامش · 1

[١١٧](١١٨) (١١٩) الاستبصار ج ١ ص (٤٢٨) واخرج الاول في الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 33

No. ١١٩ / ٣١vol. 3 · page 33
tahdhib-3252

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.

No. ١٢٠ / ٣٢vol. 3 · page 33
tahdhib-3253

روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه‌السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ، قال الله تعالى : « وانصتوا لعلكم ترحمون » قال : فقيل له : فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال : لا صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.

الهوامش · 1

[١]سورة التوبة الاية ١٢٩ ..ص 33

No. ١٢١ / ٣٣vol. 3 · page 34
tahdhib-3254

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليه‌السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه. وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه ، والاحوط ما قدمناه ، روى ذلك :

No. ١٢٢ / ٣٤vol. 3 · page 34
tahdhib-3255

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ. والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢١]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 34

No. ١٢٣ / ٣٥vol. 3 · page 34
tahdhib-3256

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٢](١٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩.ص 34

No. ١٢٤ / ٣٦vol. 3 · page 35
tahdhib-3257

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :

No. ١٢٥ / ٣٧vol. 3 · page 35
tahdhib-3258

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :

No. ١٢٦ / ٣٨vol. 3 · page 35
tahdhib-3259

الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص (١٠٤) (١٢٦) (١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.ص 35

No. ١٢٧ / ٣٩vol. 3 · pages 35-36
tahdhib-3260

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا عليه‌السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » فانصت علي عليه‌السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليه‌السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليه‌السلام ثم قال : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه‌السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها ، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 2

[١]سورة الامر الاية : ٦٥.ص 36

[٢]سورة الروم الاية : ٦٠.ص 36

No. ١٢٨ / ٤٠vol. 3 · page 36
tahdhib-3261

سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس. ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٢٩ / ٤١vol. 3 · page 36
tahdhib-3262

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٨](١٢٩) (١٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.ص 36

No. ١٣٠ / ٤٢vol. 3 · pages 36-37
tahdhib-3263

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه ، وأما الذي رواه :

No. ١٣١ / ٤٣vol. 3 · page 37
tahdhib-3264

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال : نعم. فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة ، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل ، والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قد روى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بلا واسطة ما ذكرناه :

No. ١٣٢ / ٤٤vol. 3 · pages 37-38
tahdhib-3265

روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال : نعم يجزيك الحمد وحدها. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣١](١٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣١.ص 37

No. ١٣٣ / ٤٥vol. 3 · page 38
tahdhib-3266

الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال اسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت : للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني فقال : نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال : فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال : فعلمت ان أبا عبد الله عليه‌السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.

No. ١٣٤ / ٤٦vol. 3 · page 38
tahdhib-3267

روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال : فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.

الهوامش · 1

[١٣٣]الاستبصار ج ٤٣١ ١.ص 38

No. ١٣٥ / ٤٧vol. 3 · pages 38-39
tahdhib-3268

وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٥]الكافي ج ١ ص ١٠٤.ص 38

No. ١٣٦ / ٤٨vol. 3 · page 39
tahdhib-3269

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس.

No. ١٣٧ / ٤٩vol. 3 · page 39
tahdhib-3270

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.

No. ١٣٨ / ٥٠vol. 3 · page 39
tahdhib-3271

وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.

No. ١٣٩ / ٥١vol. 3 · page 39
tahdhib-3272

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع. (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨)

الهوامش · 1

[١٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٢.ص 39

No. ١٤٠ / ٥٢vol. 3 · page 40
tahdhib-3273

فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

صلى علي عليه‌السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه‌السلام ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.

No. ١٤١ / ٥٣vol. 3 · page 40
tahdhib-3274

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا

Show clickable narrator chain

أنه يهودي قال : لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.

الهوامش · 1

[١٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 40

No. ١٤٢ / ٥٤vol. 3 · page 40
tahdhib-3275

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال : ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى :

الهوامش · 1

[١٤١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 40

No. ١٤٣ / ٥٥vol. 3 · page 41
tahdhib-3276

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك :

No. ١٤٤ / ٥٦vol. 3 · page 41
tahdhib-3277

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط.

الهوامش · 1

[١٤٣]الكافي ج ـ (١٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ مرسلا.ص 41

No. ١٤٥ / ٥٧vol. 3 · page 41
tahdhib-3278

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أم

الهوامش · 1

[١٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 41

No. ١٤٦ / ٥٨vol. 3 · page 42
tahdhib-3279

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليه‌السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :

No. ١٤٧ / ٥٩vol. 3 · pages 42-43
tahdhib-3280

الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار. ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٦](١٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 42

No. ١٤٨ / ٦٠vol. 3 · page 43
tahdhib-3281

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٤٩ / ٦١vol. 3 · page 43
tahdhib-3282

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

الهوامش · 1

[١٤٨]الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.ص 43

No. ١٥٠ / ٦٢vol. 3 · page 43
tahdhib-3283

وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.

الهوامش · 1

[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 43

No. ١٥١ / ٦٣vol. 3 · page 43
tahdhib-3284

وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة

الهوامش · 1

[١٥٠](١٥١) (١٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 43

No. ١٥٢ / ٦٤vol. 3 · page 43
tahdhib-3285

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :

No. ١٥٣ / ٦٥vol. 3 · pages 43-44
tahdhib-3286

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 43

No. ١٥٤ / ٦٦vol. 3 · page 44
tahdhib-3287

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.

No. ١٥٥ / ٦٧vol. 3 · page 44
tahdhib-3288

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.

الهوامش · 1

[١٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.ص 44

No. ١٥٦ / ٦٨vol. 3 · pages 44-45
tahdhib-3289

وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول وذكر مثله. وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٥٥](١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 44

No. ١٥٧ / ٦٩vol. 3 · page 45
tahdhib-3290

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن ابيه قال

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه :

No. ١٥٨ / ٧٠vol. 3 · page 45
tahdhib-3291

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته ، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.

الهوامش · 1

[١٥٧]الفقيه ج ١ ص (٢٦٥) (١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.ص 45

No. ١٥٩ / ٧١vol. 3 · page 46
tahdhib-3292

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.

No. ١٦٠ / ٧٢vol. 3 · page 46
tahdhib-3293

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 1

[١٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 46

No. ١٦١ / ٧٣vol. 3 · pages 46-47
tahdhib-3294

احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء.

الهوامش · 3

[١]الظاهر ان لفظة ابي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.ص 46

[١٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٣.ص 46

[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧.ص 46

No. ١٦٢ / ٧٤vol. 3 · page 47
tahdhib-3295

فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.

No. ١٦٣ / ٧٥vol. 3 · page 47
tahdhib-3296

روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.

الهوامش · 1

[١٦٢](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.ص 47

No. ١٦٤ / ٧٦vol. 3 · pages 47-48
tahdhib-3297

وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.

الهوامش · 1

[١٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 47

No. ١٦٥ / ٧٧vol. 3 · page 48
tahdhib-3298

روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.

No. ١٦٦ / ٧٨vol. 3 · page 48
tahdhib-3299

روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.

الهوامش · 1

[١٦٥]الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ..ص 48

No. ١٦٧ / ٧٩vol. 3 · page 48
tahdhib-3300

روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.

No. ١٦٨ / ٨٠vol. 3 · pages 48-49
tahdhib-3301

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال

Show clickable narrator chain

قلت له : اني اصلي بقوم فقال : سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.

الهوامش · 1

[١٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.ص 48

No. ١٦٩ / ٨١vol. 3 · page 49
tahdhib-3302

وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة. وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.

No. ١٧٠ / ٨٢vol. 3 · page 49
tahdhib-3303

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.

No. ١٧١ / ٨٣vol. 3 · page 49
tahdhib-3304

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال : لا.

No. ١٧٢ / ٨٤vol. 3 · page 49
tahdhib-3305

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.

الهوامش · 1

[١٧١](١٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).ص 49

No. ١٧٣ / ٨٥vol. 3 · pages 49-50
tahdhib-3306

وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام. عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما

No. ١٧٤ / ٨٦vol. 3 · page 50
tahdhib-3307

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب : صل بهم.

No. ١٧٥ / ٨٧vol. 3 · page 50
tahdhib-3308

سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم وهو افضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.

الهوامش · 1

[١٧٤]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 50

No. ١٧٦ / ٨٨vol. 3 · page 50
tahdhib-3309

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال :

Show clickable narrator chain

يصلي معهم ويجعلها الفريضة. والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض ، والذي يدل على ما

الهوامش · 1

[١٧٦]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥١ بسند آخر.ص 50

No. ١٧٧ / ٨٩vol. 3 · page 51
tahdhib-3310

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٧٨ / ٩٠vol. 3 · page 51
tahdhib-3311

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن إسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : تقام الصلوة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات. ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.

الهوامش · 1

[١٧٧]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 51

No. ١٧٩ / ٩١vol. 3 · page 51
tahdhib-3312

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم لا بأس به. ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.

الهوامش · 1

[١٧٩]الكافي ج ١ ص ١٠٧ بتفاوت.ص 51

No. ١٨٠ / ٩٢vol. 3 · page 52
tahdhib-3313

روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا أرى بالوقوف بين الاساطين بأسا. ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.

No. ١٨١ / ٩٣vol. 3 · page 52
tahdhib-3314

روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به. وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.

الهوامش · 1

[١٨٠]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52

No. ١٨٢ / ٩٤vol. 3 · page 52
tahdhib-3315

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، قال وقال : هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٨٢]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52

No. ١٨٣ / ٩٥vol. 3 · page 53
tahdhib-3316

سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.

No. ١٨٤ / ٩٦vol. 3 · page 53
tahdhib-3317

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال :

Show clickable narrator chain

رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.

No. ١٨٥ / ٩٧vol. 3 · pages 53-54
tahdhib-3318

روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة. وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.

الهوامش · 1

[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 53

No. ١٨٦ / ٩٨vol. 3 · page 54
tahdhib-3319

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين اختلفا فقال احدهما : كنت إمامك وقال الاخر : كنت انا امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك؟ قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا. لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة.

No. ١٨٧ / ٩٩vol. 3 · page 54
tahdhib-3320

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.

الهوامش · 2

[١٨٦]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 54

[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 54

No. ١٨٨ / ١٠٠vol. 3 · page 55
tahdhib-3321

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.

No. ١٨٩ / ١٠١vol. 3 · page 55
tahdhib-3322

روى احمد بن محمد بن عيسى قال

Show clickable narrator chain

أبو المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.

الهوامش · 1

[١]نسخة فيه بعض المخطوطات ـ قال قال ـ.ص 55

No. ١٩٠ / ١٠٢vol. 3 · page 55
tahdhib-3323

روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى علي قال :

Show clickable narrator chain

كنا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته. والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.

No. ١٩١ / ١٠٣vol. 3 · page 56
tahdhib-3324

ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه‌السلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.

No. ١٩٢ / ١٠٤vol. 3 · page 56
tahdhib-3325

روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أذن خلف من قرأت خلفه.

No. ١٩٣ / ١٠٥vol. 3 · page 56
tahdhib-3326

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

No. ١٩٤ / ١٠٦vol. 3 · page 56
tahdhib-3327

وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ابيه رفع الحديث الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

Show clickable narrator chain

من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم القيامة.

No. ١٩٥ / ١٠٧vol. 3 · page 56
tahdhib-3328

وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه.

الهوامش · 1

[١٩٤]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ مرسلا.ص 56

No. ١٩٦ / ١٠٨vol. 3 · pages 56-57
tahdhib-3329

وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال :

Show clickable narrator chain

سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : نعم قلت كلهن؟ قال : نعم وانما هي بركة.

No. ١٩٧ / ١٠٩vol. 3 · page 57
tahdhib-3330

وعنه عن ابن ابي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.