الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
تهذيب الأحكام
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني
انه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال : يحوله عن يمينه.
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا ، يدل على ذلك :
[٩٠]الكافي ج ١ ص ١٠٨ بسند آخر الفقيه ج ١ ص (٢٥٨) (٩١) الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.ص 26
ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
خمسة لا يأمون الناس على كل حال ، المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.
[٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ بسند آخر.ص 26
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!. فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء ، روى ذلك :
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه قال
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك :
[٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.ص 27
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال : صل خلفه قال : قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال : هو أعلم بما قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليهالسلام
[٩٤]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت مرسلا.ص 27
وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ان في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة : قلت له هذا مالا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدي به!! قال : حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال : قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت : فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال : نعم ، قال : فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل الجعفي قال :
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل يحب أمير المؤمنين عليهالسلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال : هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل وراءه. ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
[٩٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ ..ص 28
[٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 28
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام
انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام
انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
[١٠٢]الاستبصار ج ١ ص (٤٢٣) (١٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.ص 29
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال :
لا بأس (٩٩) (١٠٠) (١٠١) أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة ، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك ، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه :
سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال :
حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال : ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس ، روى ذلك :
[١٠٦]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 30
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
[١٠٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.ص 30
[١٠٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 30
وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال :
قلت للرضا عليهالسلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.
[١٠٩]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.ص 31
روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.
[١١٠]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت مرسلا.ص 31
سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر ، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة ، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[١١٣]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 31
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال : أما الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
[١١٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32
وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
[١١٥](١١٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 32
وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
[١١٧](١١٨) (١١٩) الاستبصار ج ١ ص (٤٢٨) واخرج الاول في الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 33
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال :
حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليهالسلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ، قال الله تعالى : « وانصتوا لعلكم ترحمون » قال : فقيل له : فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال : لا صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.
[١]سورة التوبة الاية ١٢٩ ..ص 33
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليهالسلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه. وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه ، والاحوط ما قدمناه ، روى ذلك :
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ. والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
[١٢١]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 34
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه :
[١٢٢](١٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩.ص 34
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص (١٠٤) (١٢٦) (١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.ص 35
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا عليهالسلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » فانصت علي عليهالسلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليهالسلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليهالسلام ثم قال : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليهالسلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها ، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١]سورة الامر الاية : ٦٥.ص 36
[٢]سورة الروم الاية : ٦٠.ص 36
سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس. ويزيده بيانا ما رواه :
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه :
[١٢٨](١٢٩) (١٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.ص 36
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام
في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه ، وأما الذي رواه :
سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال :
قلت لابي الحسن عليهالسلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال : نعم. فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة ، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل ، والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قد روى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام بلا واسطة ما ذكرناه :
روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال
قلت له : إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال : نعم يجزيك الحمد وحدها. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١٣١](١٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣١.ص 37
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال اسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت : للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني فقال : نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال : فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال : فعلمت ان أبا عبد الله عليهالسلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.
روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال : فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
[١٣٣]الاستبصار ج ٤٣١ ١.ص 38
وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٥]الكافي ج ١ ص ١٠٤.ص 38
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال :
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس.
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع. (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨)
[١٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٢.ص 39
فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
صلى علي عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليهالسلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا
أنه يهودي قال : لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
[١٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 40
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال : ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى :
[١٤١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 40
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قلت : لابي جعفر عليهالسلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك :
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط.
[١٤٣]الكافي ج ـ (١٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ مرسلا.ص 41
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل أم
[١٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.ص 41
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليهالسلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار. ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :
[١٤٦](١٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 42
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال
قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
[١٤٨]الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.ص 43
وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.
[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.ص 43
وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة
[١٥٠](١٥١) (١٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 43
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليهالسلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه :
[١٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 43
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
انه سئل : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
[١٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.ص 44
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وذكر مثله. وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك :
[١٥٥](١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.ص 44
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن ابيه قال
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه :
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال
قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته ، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
[١٥٧]الفقيه ج ١ ص (٢٦٥) (١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.ص 45
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليهالسلام قال
قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
[١٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 46
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال :
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء.
[١]الظاهر ان لفظة ابي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.ص 46
[١٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٣.ص 46
[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٧.ص 46
فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.
روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.
[١٦٢](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.ص 47
وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
[١٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 47
روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا :
سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.
روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
[١٦٥]الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ..ص 48
روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال :
قلت لابي جعفر عليهالسلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال
قلت له : اني اصلي بقوم فقال : سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
[١٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.ص 48
وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة. وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال :
سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال : لا.
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
[١٧١](١٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).ص 49
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام. عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال :
لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب : صل بهم.
سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم وهو افضل ، قلت : فان لم يفعل؟ قال : ليس به بأس.
[١٧٤]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 50
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال :
يصلي معهم ويجعلها الفريضة. والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض ، والذي يدل على ما
[١٧٦]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥١ بسند آخر.ص 50
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن إسحاق بن عمار قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : تقام الصلوة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات. ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.
[١٧٧]الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 51
سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم لا بأس به. ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.
[١٧٩]الكافي ج ١ ص ١٠٧ بتفاوت.ص 51
روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا أرى بالوقوف بين الاساطين بأسا. ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.
روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به. وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.
[١٨٠]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، قال وقال : هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك :
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52
سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال :
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة. وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 53
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال :
قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجلين اختلفا فقال احدهما : كنت إمامك وقال الاخر : كنت انا امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك؟ قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا. لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.
[١٨٦]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 54
[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 54
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
روى احمد بن محمد بن عيسى قال
أبو المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.
[١]نسخة فيه بعض المخطوطات ـ قال قال ـ.ص 55
روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى علي قال :
كنا عند ابي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته. والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.
ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال :
دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليهالسلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
أذن خلف من قرأت خلفه.
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليهالسلام قال :
ان عليا عليهالسلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ابيه رفع الحديث الى النبي صلىاللهعليهوآله قال :
من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم القيامة.
وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه.
[١٩٤]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ مرسلا.ص 56
وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال :
سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : نعم قلت كلهن؟ قال : نعم وانما هي بركة.
وعنه عن ابن ابي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال
قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.